الظاهري خلال ملتقى الأمر الجزائي وأثره في الدعوى الجزائية. من المصدر

«الأمر الجزائي» ينظر 280 قضية خلال 3 أشهر

أفاد المحامي العام لنيابة العين الكلية، المستشار راشد عتيق الظاهري، بأن عدد قضايا الأمر الجزائي التي تم النظر فيها بلغ 280 قضية، وتم تنفيذ 95% من القضايا، وذلك ابتداء من تاريخ تفعيل الأمر الجزائي في الأول من فبراير الماضي، مشيراً إلى أن أبوظبي أول إمارة تطبق الأمر الجزائي الاتحادي في الدولة.

وأوضح الظاهري خلال الملتقى الإعلامي الـ59 الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي، أمس، تحت عنوان «الأمر الجزائي وأثره في الدعوى الجزائية»، أن الأمر الجزائي من بدائل الدعوى الجزائية، وهو أمر قضائي بلا محاكمة يصدره عضو النيابة العامة للفصل في موضوع الدعوى الجزائية التي لا يرى حفظها أو إحالتها إلى المحكمة المختصة في جرائم الجنح والمخالفات، التي يصدر بتحديدها قرار من النائب العام، ولو في غيبة المتهم ودون تحقيق، ويترتب عليه إنهاء الخصومة الجزائية ما لم يعترض المتهم خلال المدة المحددة قانوناً.

وأشار إلى أن الأمر الجزائي يعدّ بديلاً للدعوى الجزائية، بهدف تقريب وتيسير الدعوى الجزائية للمتقاضين، وسرعة الفصل في القضايا، لمواجهة ظاهرة البطء في التقاضي، ومجابهة مشكلات تكدس القضايا الجزائية في المحاكم، والعمل على تخفيف العبء على القضاة.

وأوضح الظاهري، أن الأمر الجزائي لا يعتبر سابقة قضائية يقتضي معها التقدم بطلب رد الاعتبار، وهي إحدى أهم مزايا الأمر الجزائي، إلى جانب أن إجراءات إصداره سريعة، إذ يصدر من النيابة العامة من غير تحقيق أو محاكمة، ويجنب المتهم استشعار حرج المثول للمحاكمة، والعقوبة غير جسيمة، وهي الغرامة دائماً، وتكون بمقدار النصف في حدها الأقصى، مؤكداً أنه يترتب على تنفيذ عقوبة الغرامة إنهاء الخصومة الجزائية، مع حق المتهم في الاعتراض واختيار طريق المحاكمة العادية.

وذكر أن أحكام الأمر الجزائي تطبق على جرائم الجنح والمخالفات المنصوص عليها في القوانين السارية في الدولة، والمعاقب إما بالغرامة أو الحبس، منها السبّ، وإصدار شيك من دون رصيد، وجرائم البلدية، والسير والمرور، والجنسية والإقامة، مشيراً إلى أن المشرّع استثنى بعض الجرائم من تطبيق أحكام الأمر الجزائي، وتشمل جرائم الحدود والقصاص والديات، والجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها، وجرائم التأثير في القضاء، والإساءة إلى سمعته، وتعطيل الإجراءات القضائية، والجرائم الواردة في القانون الاتحادي بشأن الأحداث الجانحين والمشردين، والجرائم التي لم يجز القانون النزول بالعقوبة المقررة لها، والجرائم التي أوجب فيها القانون الحكم بتدبير الإبعاد عن الدولة.

وأشار الظاهري إلى أن للمتهم أن يعترض لدى النيابة العامة على الأمر الجزائي الصادر بحقه خلال سبعة أيام من تاريخ إصداره، إذا كان حاضراً أو من تاريخ إعلانه به، إذا صدر في غيبته، أو بعد تعديله، ويترتب على هذا الاعتراض اعتبار الأمر الجزائي كأنه لم يكن.

وقال يجوز للنائب العام إصدار حكم الخدمة المجتمعية للمتهم بدل الغرامة، وذلك في حالة طلبها من المتهم.

7

أيام مهلة للاعتراض على الأمر الجزائي.

الأكثر مشاركة