أكدت أن مدّتها 30 يوماً سنوياً

«التوطين» تدعو العامل إلى تقديم شكوى عند حرمانه من إجازته

أفاد عمال بأن جهات عمل في القطاع الخاص تحدد مدة الإجازة السنوية للعامل حسب ما ترى، من دون تطبيق القانون، إذ إن بعض هذه الجهات لا تمنح عمالها أكثر من 21 يوماً إجازة سنوية، على الرغم من قضائهم أكثر من سنة في العمل بها، فيما تحدد شركات أخرى الإجازة بـ30 يوماً.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، في ردها على استفسارات العمال على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، بأنه يحق للعامل الحصول على إجازة 30 يوماً سنوياً، إذا أمضى في عمله أكثر من سنة، وفق قانون تنظيم علاقات العمل، داعية العامل الذي يحرم من إجازته إلى التقدم بشكوى رسمية لها.

وقالت الموظفة في إحدى الشركات الخاصة، سارة علي: «جهات العمل لا تطبق قانون تنظيم العمل بشأن الإجازة السنوية، حيث يقلص بعضها مدة الإجازة إلى أقل من 25 يوماً»، لافتة إلى أن «جهات العمل التي لا تلتزم بتطبيق القانون، تستغل العمال لبذل مجهود أكبر من دون مقابل أو تعويض عن الإجازات الرسمية، أو عطلة نهاية الأسبوع إذا صادفت الإجازات الرسمية».

وأكد الموظف في إحدى الجهات الخاصة، أحمد شاكر، أنه لم يحصل على يوم واحد إجازة منذ أن بدأ العمل في هذه الجهة، بما في ذلك أيام العطلات الأسبوعية، مضيفاً أن جهة عمله تخصم منه أجر يومين مقابل أي يوم يتغيب فيه عن العمل.

وقال الموظف في القطاع الخاص، أمير ناصر: «عملت بإحدى شركات القطاع الخاص، ولم أحصل على إجازة لمدة يوم واحد خلال فترة عملي، وعندما انتقلت إلى جهة أخرى حصلت على العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية كافة، وهذا يعني أن كل جهة عمل تطبق القانون حسب ما يتوافق مع رغباتها»، مطالباً بتشديد الرقابة على هذه الجهات في التزامها بتطبيق القانون.

وذكر أن بعض العمال والموظفين يعملون عدداً من الساعات الإضافية، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك، من دون زيادة في الأجر.

من جانبها، شددت وزارة الموارد البشرية والتوطين على ضرورة تعويض العامل عن الإجازات الرسمية أو العطلات الأسبوعية التي يعمل فيها، وفي حال لم تعوضه جهة عمله يحق له التقدم بشكوى رسمية للوزارة، لافتة إلى أن من حق العامل أن يحصل على أجر إضافي في حال تشغيله ساعات إضافية، وإذا لم تعطه جهة عمله يمكنه التقدم بشكوى ضدها في هذا الخصوص.

وذكرت أنه وفقاً لقانون تنظيم علاقات العمل، فإنه يحق للعاملين الحصول على إجازة بمعدل يومين شهرياً، إن كانت مدة الخدمة أكثر من ستة أشهر وأقل من سنة، و30 يوماً سنوياً إن أمضوا في العمل أكثر من سنة.


الرئيس المباشر

يحدد مهام الموظف

خلال المدة المتبقية

من السنة.

تويتر