"التوطين": زيادة أجر العمل الإضافي في رمضان ليلاً

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن العامل الذي يؤدي مھاماً وظیفیة خارج أوقات الدوام الرسمیة في شھر رمضان المبارك، بأنه يتقاضى نسبة زيادة 25% تُضاف للأجر الاعتيادي عند العمل قبل الساعة التاسعة مساءً، ويستحق نسبة زيادة قدرها 50% تضاف إلى الأجر الاعتيادي عند العمل بين الساعة التاسعة مساءً والرابعة صباحاً.

وأضافت الوزارة أنه بإمكان العامل أن یعمل مدة إضافیة لساعتین یومیاً، ويستحق على ذلك أجراً إضافیاً، حسب الفترة الزمنية التي يعمل فيها.  

وفي ردها على شكاوى عدد من الموظفين والعمال الذين أكدوا أنهم يعملون خارج أوقات الدوام الرسمي، ولم يتقاضوا على ذلك أجراً، أكدت الوزارة أنه في هذه الحالة يمكنك رفع شكوى ضد صاحب العمل من خلال احد القنوات الرسمية المخصصة لذلك، وهي موقع الوزارة الرسمي، أو تطبيق الهاتف، أو الاتصال المجاني على مركز الخدمة على 80060.

أوأوضحت الوزارة أن «ساعات العمل الإضافية منظمة بشكل مفصل ودقيق في مواد قانون العمل، وتحتاج إلى شرح لأن الحالات تختلف، فبعض ساعات العمل الإضافية يكون في الأوقات العادية، وبعضها يكون في أيام الإجازات والعطل والجمع، وبعضها يكون في فترة الليل، ومن ثم فإن احتساب الساعات الإضافية يختلف حسب الوقت وحسب اليوم، ولكن كقاعدة أساسية، فإنه إذا كانت الساعات الإضافية في الأوقات العادية يستحق العامل أجر ساعة وربع الساعة من الأجر الاعتيادي، وإذا كانت في أوقات أخرى يأخذ ساعة ونصف الساعة، وتحسب على الراتب الإجمالي»، لافتةً إلى أنه «في أيام الأعياد يأخذ العامل راتب ساعة ونصف الساعة، إضافة إلى يوم آخر إجازة».

وتنص المادة (67) من قانون العمل على أنه «إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل العادية اعتبرت مدة الزيادة وقتاً إضافياً، يتقاضى العامل عنه أجراً مساوياً للأجر المقابل لساعات العمل العادية مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 25% من ذلك الأجر».

أما المادة (68) فتنص على أنه «إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العمال وقتاً إضافياً بين الساعة التاسعة مساء والساعة الرابعة صباحاً، استحق العامل عن الوقت الإضافي الأجر المقرر بالنسبة إلى ساعات العمل العادية مضافاً إليها زيادة لا تقل عن 50% من ذلك الأجر».

وتؤكد المادة (69) على أنه «لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية الإضافية على ساعتين في اليوم الواحد، إلا إذا كان العمل لازماً لمنع وقوع خسارة جسيمة أو حادث خطر أو لإزالة آثاره أو التخفيف منها». كما توضح المادة (70) أن «يوم الجمعة هو يوم الإجازة الأسبوعية العادي لجميع العمال، فيما عدا عمال المياومة، فإذا استدعت الظروف تشغيل العامل في هذا اليوم وجب تعويضه يوماً آخر للإجازة، أو أن يدفع له الأجر الأساسي عن ساعات العمل العادية مضافاً إليه زيادة 50% على الأقل من ذلك الأجر».

الأكثر مشاركة