انقضاء دعوى بحق بائع خضراوات دون ترخيص
قضت المحكمة الاتحادية العليا، بانقضاء دعوى جزائية بحق متهم بمزاولة مهنة بيع الخضراوات من دون ترخيص، وذلك بعد إدانته في محكمتي الجنح والاستئناف، إذ استند حكم الإدانة إلى قانون ألغي بقانون آخر، وأصبح الفعل غير مؤثم.
وفي التفاصيل، أحالت النيابة متهماً وآخرين إلى المحاكمة بتهمة بيع الخضراوات والفاكهة من دون ترخيص، وقضت محكمة الجنح بمعاقبة المتهمين بحبس كل منهم شهرين عن التهمة المسندة إليهه والإبعاد خارج الدولة، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل العقوبة المقضي بها والاكتفاء بتغريم المتهم 1100 درهم عن التهمة المسندة إليه وإلزامه بالرسوم القضائية استئنافاً، ولم ترتضِ النيابة العامة هذا القضاء فطعنت عليه.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة، موضحة أن الثابت من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجزائية في مواجهة المتهم، لأنه زاول مهنة بيع الخضراوات والفاكهة من دون أن يكون مرخصاً له من الجهات المختصة والمعاقب عليها بالمادتين 3، 19 من قانون رخص المهن المحلي رقم 2 لسنة 1981، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل العقوبة المقضي بها والقضاء بتغريمه 1100 درهم عن التهمة المسندة إليه وإلزامه بالرسوم القضائية استئنافاً، في حين أن هذا القانون ألغي بالقانون المحلي رقم 5 لسنة 2017.
وبينت أن المقرر بنص المادة 20 من قانون الإجراءات الجزائية، أن «تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم أو بصدور حكم بات فيها أو بالتنازل عنها ممن له حق فيها أو بالعفو الشامل أو إلغاء القانون الذي يعاقب على الفعل»، مضيفة أنه إذ خالف حكم الاستئناف هذا الأمر ولم يقضِ بانقضاء الدعوى، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه والتصدي.