«البيئة» تحدّد حالات إلغاء وثيقة ملكية صقر
حدّدت وزارة التغير المناخي والبيئة شروط إصدار وثيقة ملكية الصقر، التي تستخدم لتنقل الصقر بين الدول، دون الحاجة إلى شهادة اتفاقية الاتجار في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض «سايتس»، مشيرة إلى أن هذه الوثيقة تُلغى في حال هروب الصقر من مالكه، أو نفوقه، أو نقله إلى خارج الدولة.
وأكدت الوزارة في قرار أصدرته أخيراً، أنه لإصدار الوثيقة يلزم أن يكون مالك الصقر من مواطني الدولة، أو المقيمين حاملي بطاقة هوية الدولة سارية المفعول، وأن يكون مالك الصقر حاصلاً عليه بطريقة قانونية، ومسجلاً في النظام الإلكتروني، وأن يكون الصقر معرفاً بحلقة تعريفية، ويجوز للمالك تركيب شريحة تعريف إلكترونية حسب رغبته. وأفاد القرار رقم 229 لسنة 2019 بأنه لتسجيل الصقور مجهولة المصدر، يجب تقديم طلب إلى الإدارة المختصة، ويرفق به مستند أو رسالة رسمية تبين أنه تم الحصول على الصقر بما لا يخالف التشريعات، والالتزامات الدولية، وتقرير طبي يتضمن البيانات الوصفية للصقر، مشيراً إلى أنه في حال موافقة الإدارة المختصة على الطلب يجب على المالك تسجيل الصقر في النظام الإلكتروني للوزارة.
وأكد أنه لتسجيل الصقور المرباة بالمزارع الخاصة والمنازل، يجب تقديم طلب إلى الإدارة المختصة، مرفقاً به مستندات أو صورة شهادة «سايتس»، أو صورة من وثيقة الصقر للآباء تثبت حصول مالكه عليها بطريقة مشروعة، لافتاً إلى ضرورة إخطار الإدارة المختصة بوضع بيض الصقور المرباة لدى المالك قبل الفقس بفترة كافية، على أن تقوم الوزارة بتسليم الحلقة التعريفية خلال خمسة أيام من الفقس، مع ضرورة أن تكون الصقور المراد تسجيلها للأغراض الشخصية، وليست التجارية، على أن يسمح بتسجيل ثلاثة أزواج صقور للشخص الواحد خلال السنة. وأشار القرار إلى أن صلاحية وثيقة الصقر ثلاث سنوات من تاريخ صدورها، وتجدّد لمدة مماثلة بناءً على طلب المالك أو من ينوب عنه، ويجوز نقل ملكية الصقر من شخص لآخر وفقاً لشروط. وأفاد القرار بأن وثيقة الصقر تُلغى في حالات عدة؛ منها نفوقه، وهروبه، أو فقدان المالك له، أو نقله إلى خارج الدولة بصورة دائمة لأي غرض كان، وفي هذه الحالة يجب على المالك إعادة الوثيقة السابقة إلى الوزارة.