70 ألف درهم غرامة لشركة امتنعت عن سداد رواتب عمالها
قضت محكمة نقض أبوظبي، برفض طعن شركة متهمة بالامتناع عن سداد أجور عمالية، وتأييد حكم محكمة الاستئناف بتغريمها 70 ألف درهم، وألزمتها الرسم المستحق قانوناً ومصادرة مبلغ التأمين.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى الشركة حال كونها مسؤولة جنائياً عن الجرائم التي يرتكبها موظفوها أنها لم تلتزم بسداد أجور العمال العاملين لديها في المواعيد المقررة قانوناً، مطالبة معاقبتها طبقاً لأحكام المادة 65 من قانون العقوبات الاتحادي.
وكانت محكمة أبوظبي الابتدائية قضت بإدانة الشركة بالتهمة المنسوبة إليها ومعاقبتها بالغرامة مبلغ 70 ألف درهم وإلزامها بالرسوم القضائية. فاستأنفت الشركة وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالرسوم القضائية المستحقة.
ولم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى الشركة المدانة، فأقامت عليه الطعن، وأودعت مبلغ التأمين والتمست قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، فيما قدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي انتهت في ختامها إلى عدم جواز الطعن.
وأوضحت محكمة النقض في حكمها أن نص المادة 160 من قانون الإجراءات الجزائية ينص على أن المتهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بغير الغرامة يجب عليه الحضور بنفسه الجلسات المحاكمة، ولما كان ذلك وكانت التهمة الموجهة للطاعنة جنحة معاقباً عليها بغير الغرامة، وإن كانت اختيارية، وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة لم يحضر ممثلها القانوني أمام محكمة أول درجة وأمام محكمة الاستئناف وإنما حضر عنها دفاعها، ومن ثم يكون الحكم الصادر في حقيقته غيابياً وليس كما وصفته المحكمة خطأ بالحضوري.
وأشارت المحكمة إلى أن نص المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجزائية ينص على أن الطعن بالنقض لا يجوز إلا في الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف، ومرد ذلك أنه ما دام هناك طريق عادي للطعن في الحكم يحتمل معه الإلغاء أو التعديل يجب استنفاذ هذا الطريق قبل اللجوء إلى الطعن بالنقض الذي لم يجزه المشرع، باعتباره طريقاً غير عادي للطعن في الأحكام إلا بشروط محددة لتدارك الأخطاء في الأحكام النهائية دون سواها، وكانت الشركة أقامت طعنها على حكم غير نهائي، ولذلك فإن طعنها يكون غير جائز، وحكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وإلزام الشركة الرسم المستحق قانوناً ومصادرة مبلغ التأمين.
الطعن بالنقض لا يجوز إلا في الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف.