بلدية دبي تحدد شروط تغيير المكتب الهندسي والمقاول
حددت بلدية دبي شروط وإجراءات تغيير المكتب الهندسي، والمقاول، بناءً على طلب المالك، سواء كان ذلك بموافقة المكتب الهندسي، والمقاول، المراد تغييرهما، أو لا، مشددة على ضرورة أن يكون كلاهما مرخصاً له العمل في الإمارة.
وأفاد القرار الإداري رقم 10 لسنة 2019، الموقع من مدير عام بلدية دبي، المهندس داوود الهاجري، بأنه يطبق على الطلبات التي تقدم للبلدية لتغيير المكتب الهندسي والمقاول، وإصدار شهادة الإنجاز، وشروط أخرى أهمها أنه في حال موافقة المكتب الهندسي المطلوب تغييره، يقدم الطلب منه إلى الإدارة المختصة، موقعاً عليه من ممثله القانوني، والمكتب البديل، معززاً بإقرار صادر عن المالك، يتضمن موافقته على التغيير، وتقرير فني صادر منه، يتضمن المرحلة التي وصلت إليها أعمال البناء، وبيان مدى مطابقتها لرخصة البناء والمخططات المعتمدة والأصول الفنية والهندسية المعمول بها لدى البلدية في حال صدور رخصة البناء.
وجاء ضمن الشروط أن يكون المكتب الهندسي البديل مُرخصاً لمزاولة المهنة في دبي، وألا تقل فئة تصنيفه عن فئة المبنى المُراد التغيير عليه، وعند توافر المتطلبات الواردة تصدر الإدارة المختصة موافقتها على طلب تغيير المكتب الهندسي على أن يحظر على المكتب البديل مباشرة أعمال البناء إلّا بعد الحصول على رخصة بناء جديدة باسمه.
أما عن شروط تغيير المقاول، فحددت البلدية شروطاً منها، في حال موافقة المقاول المقاول المراد تغييره، يقدم الطلب من المكتب الهندسي إلى الإدارة المختصة، موقعاً عليه من ممثله القانوني، والممثل القانوني للمقاول المطلوب تغييره والمقاول البديل، معززاً بإقرار صادر عن المالك، يتضمن موافقته على التغيير، ومعززاً بتقرير فني صادر عن المكتب الهندسي.
ويشترط أن يكون المقاول البديل مُرخصاً لمزاولة المهنة في دبي، وألا تقل فئة تصنيفه عن فئة المبنى المُراد التغيير عليه، على أن يحظر عليه مباشرة أعمال البناء إلّا بعد الحصول على رخصة بناء جديدة باسمه.