رفض دعوى تطالب «موظفاً مفصولاً» بردّ قيمة بعثة دراسية

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً استئنافياً برفض دعويين قضائيتين، إحداهما من طالب، والأخرى من مؤسسة كان موظفاً لديها، لرفعهما بعد الميعاد المحدد قانوناً، الأمر الذي قضى بردهما.

وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة طالب دعوى قضائية اختصم فيها المؤسسة التي كان يعمل فيها، لقيام مسؤوليها بفصله بالمخالفة للقانون - حسب ادعائه - مطالباً باستصدار حكم بإلغاء قرار الفصل، وما ترتب عليه من آثار أدت إلى فصله من كلية كان مبتعثاً إليها عن طريق مؤسسته، مؤكداً أن قرار الفصل يخالف القانون.

وأثناء نظر الدعوى، قدمت جهة العمل (المشكو في حقها) مذكرة تضمنت دعوى مقابلة بإلزام الطالب بأداء مبلغ 509 آلاف و892 درهماً، يمثل إجمالي نفقات قيمة الدراسة بالكلية، التي تحملتها المؤسسة.

وقضت المحكمة بعدم قبول الدعويين، فاستأنف الطرفان الحكم، وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية برفض الاستئنافين، فطعن الطرفان على الحكم.

وفي الطعن الأول، أكد الطالب أنه أقام دعواه الأصلية خلال الـ60 يوماً التالية للرفض الضمني لتظلمه، ومن ثم تكون الدعوى مقامة في الميعاد، إلّا أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبولها. وأكدت المحكمة الاتحادية العليا أن الحكم المطعون فيه بحث شكل الدعوى الأصلية، وانتهى إلى عدم قبولها شكلاً، لرفعها بعد الميعاد، ثم تعرض لموضوع الدعوى، وانتهى إلى رفضها أيضاً، للسبب ذاته.


الموظف طالب  باستصدار حكم بإلغاء قرار  الفصل وما ترتب  عليه من آثار.

تويتر