المرسوم أكد ضرورة إثبات الضرر لوقوع الطلاق
«تمييز دبي» تطبّق التعديل الجديد وترفض تطليق زوجة للضرر
نقضت محكمة التمييز في دبي حكماً بتطليق امرأة خليجية للضرر قضت به محكمتا أول درجة والاستئناف، ورفضت طلبها للتطليق ومنحها مؤخر صداقها، في حكم استند إلى قانون الأحوال الشخصية الجديد.
وأفادت المحكمة في حيثياتها بأن المرسوم الاتحادي رقم 8 لسنة 2019 بتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية المرتبطة تحديداً بالطلاق، أكد أنه إذا لم يثبت الضرر ترفض الدعوى، لافتة إلى أن الزوجة التي حصلت على حكم الطلاق في درجتي تقاضي سابقتين ليس لديها شاهد على الضرر سوى شقيقها، لذا طلبت ندب حكمين، ما يؤكد عجزها على إثبات الضرر، وبالتالي يجب رفض طلب التطليق.
وبحسب ملف القضية فإن الزوجة أقامت دعوى ضد زوجها طالبة الحكم بتطليقها بطلقة بائنة للضرر، وإثبات حضانتها لابنهما، بعد أن سلكت طريق التوجيه والإصلاح الأسري الذي أحال النزاع إلى المحكمة لتعذّر الصلح بينهما.
وطالبت الزوجة في دعواها بإلزامه بنفقة زوجية شهرية بأثر رجعي ثلاث سنوات على إقامة الدعوى، ومبلغ 100 ألف درهم سنوياً أجرة مسكن، بالإضافة إلى أثاث كل خمس سنوات وفاتورة كهرباء ومياه وإنترنت، ونفقة عدة، ومؤخر صداقها، ونفقة بنوة، ومصروفات مواصلات وأجرة خادمة ونفقات استقدامها كل عامين، وكسوة عيدي الفطر والأضحى، وسيارة جديدة، وسائقة ووقود، وأجرة حضانة، ورسوم دراسة.
وعزت في طلبها للضرر الإساءة إليها وسلوكيات أخرى مرفوضة من قبل الزوج، ما دفعها إلى ترك مسكن الزوجية والإقامة لدى أهلها.
من جهته، أقام الزوج دعوى طاعة ضد زوجته، لكن رفضت دعواه، بدعوى أنها متضررة من بقائها بذمته ضرراً يستحيل معه دوام العشرة.
وعرضت محكمة الدرجة الأولى الصلح على الطرفين، لكن لم يتم، فقررت تعيين حكمين في الدعوى لعدم اكتمال نصاب البينة على الضرر من قبل الزوجة، كونها لم تستعن إلا بشاهد واحد هو شقيقها.
وبعد أن أودع الحكمان تقريرهما قضت محكمة أول درجة حضورياً، بالتفريق بين الزوجين بطلقة بائنة دون بدل، وإلزام الزوج بمبلغ عدة، ومؤخر صداق، ومبلغ نفقة شهرية منذ أن تركت الزوجة منزل الزوجية قبل ثلاث سنوات ونصف السنة من الحكم، وإثبات حضانتها للابن، وإلزام المدعى عليه بعدم التعرض لها بشأنه إلا فيما يبيحه الشرع، وسداد نفقة شهرية للابن، كما ألزمته بأجرة مسكن وسداد الفواتير والأثاث وكسوة العيد ونفقات أخرى، طالبت بها الزوجة وأيدتها المحكمة، لكن بمبالغ أقل بـ50%.
واستأنف الطرفان ضد الحكم أمام محكمة الاستئناف، فطالب المدعى عليه بإلغائه، فيما تمسكت الزوجة بمطالبها الأولى، وحاولت المحكمة الصلح بينهما، لكن رفضا ذلك، فرفضت طعنهما وأيدت الحكم.
وطعن وكيل الدفاع عن المدعى عليه المحامي محمد العوامي المنصوري، ضد حكمي أول درجة والاستئناف أمام محكمة التمييز، مستنداً إلى سبعة أسباب، منها أن الحكم شابه خطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، مؤكداً أن الحكم قضى للزوجة بنفقة ثلاث سنوات سابقة على رفع الدعوى، رغم أنها لا تستحقها لخروجها من مسكن الزوجية بإرادتها دون مبرر ورفضها العودة إليه، وطلب من المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات نشوزها، كما أودع إفادة بحركة خروجها ودخولها الدولة دون استئذان الزوج.
وأفاد المنصوري في طعنه بخصوص الحكم بالطلاق بأن الحكم بالتطليق لم يستند إلى التعديل الجديد على أحكام الطلاق بالمرسوم الاتحادي رقم 8 لسنة 2019، رغم صدور المرسوم قبل الحكم، ما كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضي برفض دعوى التطليق بعد أن عجزت الزوجة عن إثبات الضرر الواقع عليها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news