المؤهلات والخبرات التخصصية النادرة شرط للعقود الخاصة في حكومة دبي
حدّد قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم (7) لسنة 2020، بشأن تنظيم التعيين بنظام العقد الخاص في حكومة دبي، شروطاً عدة للتعيين بموجب العقد الخاص، أبرزها أن تكون المؤهلات العلمية والخبرات العملية التخصصية يندر الحصول عليها في سوق العمل.
وحسب المادة رقم (3) من القرار، تتمثل الشروط في ضرورة أن يتم التعيين بموجب العقد الخاص بموافقة المدير العام، على أن تتوافر في الوظيفة والموظف الشروط المنصوص عليها، ويشترط في الوظيفة التي يجوز التعيين فيها بموجب العقد الخاص «أن تكون من وظائف الدرجة (13) فما فوق، وفقاً للتقويم الوظيفي يتطلب شغلها توافر مؤهلات علمية وخبرات عملية تخصصية يندر الحصول عليها في سوق العمل، وأن تكون من بين الوظائف المحورية للدائرة، على أن يكون لها مخصص مالي معتمد ضمن الموازنة السنوية للدائرة.
ونصّ القرار أنه يشترط فيمن يتم تعيينه بموجب العقد الخاص ضرورة توافر المؤهلات العلمية والخبرات العملية والكفاءات الفنية والمهارات التخصصية المطلوبة لشغل الوظيفة، التي من شأنها توفير قيمة مضافة للدائرة، واجتياز الاختبارات الفنية والسلوكية المعتمدة لدى الدائرة.
وأوضح القرار أنه على الدوائر الحكومية، بموجب العقد الخاص، أن تلتزم بأمور عدة، أبرزها عدم التعيين بموجب العقد الخاص إلا بعد استنفاد كل الوسائل الأخرى للتعيين، وفقاً للقانون وقرار المجلس التنفيذي، واتباع أسلوب التفاوض بالتعيين بموجب العقد الخاص، من حيث منح الرواتب والبدلات والمزايا المنصوص عليها في هذا القرار، تزويد دائرة الموارد البشرية بتقرير سنوي بالوظائف التي تم التعيين فيها بموجب العقد الخاص، وخطط نقل المعرفة من الموظف إلى بقية الموظفين المعنيين لدى الدائرة.
وبيّن القرار الجديد أن مدة العقد الخاص تكون سنة واحدة، وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة، شريطة ألا تزيد المدة الإجمالية للعقد الخاص على أربع سنوات، يجوز بموافقة خطية من دائرة الموارد البشرية، وفقاً للمعايير والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مديرها العام، تمديد مدة العقد الخاص بعد مضي المدة الإجمالية المقررة له بناءً على طلب الدائرة، لمدة لا تزيد على سنة واحدة في كل مرة.
ونصّ القرار على أنه يجوز منح الموظف راتباً إجمالياً شهرياً لا يزيد على نهاية مربوط الحلقة الوظيفية الخاصة بالدرجة الوظيفية المعين عليها، إضافة إلى بدل عقد خاص، بنسبة لا تزيد على 25٪ من راتبه الإجمالي، وذلك للمجموعات الوظيفية ضمن الحلقة الوظيفية الثالثة، وبنسبة لا تزيد على 20٪ من راتبه الإجمالي للمجموعات الوظيفية، ضمن الحلقتين الوظيفيتين الأولى والثانية، ولا يتم احتساب هذا البدل ضمن الراتب الإجمالي.
كما يجوز للدائرة، وبناءً على أسباب مبررة زيادة نسبة بدل العقد الخاص، وذلك بعد الحصول على موافقة دائرة الموارد البشرية المسبقة على ذلك، ويتم إصدار هذه الموافقة وفقاً للضوابط المعتمدة لديها في هذا الشأن.
وبحسب القرار، يجوز صرف أي من البدلات والمزايا التالية للموظف بدل تعليم لثلاثة من أولاده دون سن الـ21 ممن لديهم إقامة سارية المفعول من الملتحقين بالمؤسسات التعليمية الخاصة داخل الإمارة، يتم صرفه سنوياً بمبلغ لا يزيد على 25 ألف درهم لكل ولد، وتوفير سكن عيني أو صرف بدل سكن بما لا يزيد على 150 ألف درهم سنوياً، بناءً على عقد إيجار مصدق في الإمارة وفقاً للتشريعات السارية.
إنهاء الخدمة
بحسب المادة (10) من حدد قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم (7) لسنة 2020، بشأن تنظيم التعيين بنظام العقد الخاص في حكومة دبي، يتم إنهاء خدمة الموظف عند تحقق أسباب عدة، أبرزها عدم الكفاءة الوظيفية، أو الانقطاع عن العمل في حالتي حصوله على نتيجة تقييم أداء «لا يفي بالتوقعات»، سواء كان مواطناً أم غير مواطن، أو انقطاعه عن العمل من دون إذن مسبق أو عذر مقبول لمدة تزيد على خمسة أيام عمل متصلة، أوسبعة أيام عمل متقطعة خلال السنة الواحدة.
ونصّ القرار على أنه في حال إنهاء خدمة الموظف يتم إشعاره كتابياً بذلك قبل شهرين على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء، ويجوز للدائرة تقليص هذه الفترة.
عدم التعيين بموجب العقد الخاص إلا بعد استنفاد كل الوسائل الأخرى للتعيين.
يجوز صرف بدلات تعليم وتوفير سكن أو صرف بدل سكن لأصحاب العقود الخاصة.