خليجي يتهم زوجته باستخدام أدوية اكتئاب لإثارة جنونه

أيدت محكمة استئناف أبوظبي حكم أول درجة، القاضي بإثبات طلاق زوجين خليجيين طلاقاً مكملاً للثلاث، ورفضت خفض مبلغ النفقة عن 5000 درهم شهرياً.

وتتلخص وقائع القضية في اتهام رجل لزوجته «بزيادة جرعات أدوية الاكتئاب والقلق اللذين يعانيهما، ليدخل في حالة نفسية صعبة، حتى يصبح في حالة غضب وجنون، وتحصل من وراء ذلك على الطلاق البائن»، مطالباً «بإثبات وقوع الطلاق طلاقاً بائناً بينونة صغرى، وقبول رجوعه إلى زوجته وأبنائه».

وكانت الزوجة أقامت دعوى أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، مطالبة إثبات طلاقها المكمل للثلاث، وإثبات حضانتها لأولادهما، وذكرت أنه سبق لزوجها أن طلقها مرتين بطلقتين رجعيتين متفرقتين، وقدمت صوراً من شهادات ميلاد الأولاد، وصورة من عقد زواج الطرفين، وتم تداول القضية أمام محكمة أول درجة، وأكدت الزوجة دعواها وطلباتها، وبعرض الدعوى على الزوج صادق عليها، مضيفاً أن الطلقة الثالثة وقعت في حالة غضب، موافقاً على أن يكون مسكن الزوجية مسكن الحضانة.

وأصدرت محكمة أول درجة حكمها بإثبات طلاق طلاقاً بائناً بينونة كبرى مكملاً للثلاث، وإلزام الزوج بنفقة شهرية 5000 درهم لأربعة أبناء في سن الحضانة، وإثبات حضانة الأم لهم، وتوفير مسكن للحضانة مؤثث ومناسب، وهو مسكن الزوجية.

ولم يرتضِ الطرفان بالحكم الصادر من محكمة أول درجة، فطعنت عليه الزوجة، مؤكدة في صحيفة طعنها أن الحكم المستأنف أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور، ذلك أن مبلغ النفقة قليل ولا يتناسب مع الوضع المعيشي، وأن الزوج يقطع التيار الكهربائي عن المسكن، وتضررت من ذلك هي وأولادها، والتمست قبول الاستئناف وتعديل مبلغ النفقة.

فيما قدم الزوج استئنافاً متقابلاً، قال فيه إن الحكم المستأنف شابه القصور والفساد في الأسباب ما أجحف بحقوقه، موضحاً أنه لم يطلق زوجته الطلاق المكمل للثلاث، بل طلقة واحدة، وأنه يعاني حالة مرضية (الاكتئاب، والقلق المزمن، والمزاج المتدني)، بحسب التشخيص الطبي الصادر من مستشفى حكومي في أبوظبي، وأن الدعوى كيدية، والتمس في ختامها إلغاء الحكم الصادر بإثبات الطلاق المكمل للثلاث، وإثبات طلاق بائن بينونة صغرى، وقبول رجوعه إلى زوجته وأبنائه.

وقدم صورة تقرير طبي صادر من المستشفى الحكومي، يفيد بأنه مشخص بالاكتئاب الجسيم، والقلق المزمن الذي يتسم بالمزاج المتدني، والقلق مع العصبية، ويحتاج إلى متابعة دورية، مشيراً إلى أن الزوجة تمنحه جرعات دواء زائدة حتى يدخل في حالة نفسية صعبة، ويصبح في حالة غضب وجنون، وتحصل من وراء ذلك على الطلاق البائن، وأن الطلاق وقع في حالة غضب شديد جعله لا يشعر، وأقر بأنه طلقها طلقة واحدة، وقبول رجوعه لزوجته وأولاده.

وأكدت المحكمة أن الثابت من خلال محضر جلسة محكمة أول درجة، أن الزوج حضر بشخصه، وذكر أن الطلقة الثالثة كانت في حالة غضب وهيجان، إلا أنه لم يستطع أن يقدم دليلاً على أنه كان في تلك الحالة من الغضب، الذي لابد أن يكون بدرجة من الشدة، التي تدفع الإنسان إلى فقدان السيطرة على شعوره وانفعالاته، ويصل إلى حالة لا يقدر على التحكم في أقواله وأفعاله، وأن تكون الزوجة السبب المباشر في وصوله إلى هذه الحالة.

ولفت الحكم إلى أن التقرير الطبي للزوج لا يقطع بأنه كان، في تاريخ إيقاعه للطلاق، يعاني إحدى الحالات الموصوفة في التقرير، التي لم تكن مصاحبه له على الدوام بدليل أنه يعمل ويكسب، وقد رد على الدعوى ابتدائياً، وحضر وقدم مذكرة استئنافه بنفسه، ولم تظهر عليه أي من الحالات المرضية الموصوفة في التقرير الطبي المقدم من جانبه، لذلك يكون الحكم المستأنف قضى بإثبات الطلاق المكمل للثلاث، صائباً، مستنداً إلى أسباب سائغة وكافية، وترى المحكمة أن صحة تاريخ إسناد الطلاق تكون من تاريخ الإقرار به أمام المحكمة الابتدائية، وليس من تاريخ وقوعه وذلك بحسب ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية.

«الاستئناف» أيدت حكم أول درجة، وألزمت الزوج بـ 5000 درهم نفقة شهرية.

الزوج يعاني الاكتئاب والقلق المزمن والمزاج المتدني، ويتلقى العلاج في مستشفى حكومي.

الزوجة حصلت على الطلاق وحضانة أولادها الأربعة ومسكن الزوجية.

الأكثر مشاركة