معاش «العجز الطبي» لا يشترط السن أو مدة الخدمة
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أحقية المواطن، المؤمّن عليه، في الحصول على معاش «العجز الطبي»، بمجرد إثبات حالة عجزه وإتمام إجراءات إنهاء خدمته بقرار من اللجنة الطبية العليا، وذلك دون النظر إلى سن المؤمّن عليه أو مدة خدمته المسجلة لدى الهيئة.
فيما حددت الهيئة خمسة مستندات أو وثائق رسمية، يجب استيفاؤها من قبل المؤمن عليه، قبل تحويل طلب تقاعد العجز إلى اللجنة الطبية المعنية، أبرزها تقرير طبي حديث من مستشفى حكومي، وصورة من بطاقة الهویة.
وتفصيلاً، أفادت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بأنه يحق للمواطن المؤمّن عليه، الحصول على معاش «العجز الطبي»، بمجرد إثبات حالة العجز لديه، وفور إتمام إجراءات إنهاء خدمته بقرار من اللجنة الطبية العليا، مشددة على أن مدة خدمة المؤمّن عليه المسجلة لدى الهيئة لا تعتبر شرطاً رئيساً، لصرف هذا النوع من المعاش.
وأوضحت الهيئة - رداً على أسئلة المتعاملين على موقعها الإلكتروني الرسمي - أن إجراءات حصول المؤمن عليه على معاش العجز الطبي، تبدأ فور صدور قرار اللجنة الطبية العليا الخاصة بإثبات حالات العجز، وإقرارها إنهاء خدمة المؤمّن عليه، حيث يلتزم صاحب العمل بإرسال ملف نهاية خدمة المؤمّن عليه إلى الهيئة، خلال فترة لا تزيد على الشهر من تاريخ إنهاء الخدمة، على أن يكون مستوفياً لكل الوثائق والمستندات الخاصة به، بما فيها قرار اللجنة الطبية العليا.
وشددت الهيئة على أن اللجنة الطبية العليا، تعد الجهة الوحيدة المختصة بإثبات حالات استحقاق المعاش بسبب العجز، لافتة إلى أن هذه اللجنة تمت إعادة تشكيلها من وزارة الصحة بموجب القرار الوزاري رقم 924 لسنة 2014، الصادر عن وزير الصحة، لتضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ووزارة الصحة، وهيئة الصحة في دبي، والقطاع الخاص، لتكون هي المختصة دون غيرها بالنظر في التقارير الطبية المقدّمة من المؤمن عليه، ويكون لها الحق بعرض هذه التقارير على طبيب مختص آخر معالج.
وحددت الهيئة خمسة مستندات أو وثائق رسمية، يجب استيفاؤها من قبل المؤمن عليه، قبل تحويل طلب تقاعد العجز إلى اللجنة الطبية المعنية، تشمل «تقريراً طبياً حديثاً من مستشفى حكومي، صورة من الهویة الرسمية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ونسخة من خلاصة القيد، وثلاث صور شخصية ملونة، بالإضافة إلى شهادة الميلاد».
وذكرت أن قائمة الأمراض، التي تنظر فيها اللجنة لإثبات حالة العجز، تتنوع بين أمراض السرطان والعظام والحوادث والكسور، وجراحة الأعصاب والعيون والنفسية والثلاسيميا، وأمراض الدم وأمراض باطنية وأمراض الروماتيزم، بالإضافة إلى أمراض أخرى يحددها التقرير الطبي، مؤكدة أن قرار إثبات العجز يخضع، بشكل كلي، لتقدير اللجنة الطبية العليا بشأن كل حالة.
وأشارت إلى أن القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، حدد الحالات التي يشترط فيها استحقاق المؤمّن عليه أو المستحق المعاش بسبب العجز أو عدم اللياقة في المادة 16، وهي حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الكلي، وكذلك حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب عدم اللياقة للخدمة صحياً، وحالة انتهاء خدمته في القطاع الخاص لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في عمله، بشرط أن يكون قرار اللجنة الطبية سابقاً على تاريخ انتهاء الخدمة.
وأضافت الهيئة أنه يشترط في هذه الحالات ثبوت العجز، خلال فترة شمول المؤمن عليه بأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وألا يكون المؤمن عليه مصاباً بالعجز قبل التعيين، وتسجيله لدى الهيئة، إلا إذا تفاقمت حالته الصحية بسبب هذا العجز، بحيث يؤدي إلى إنهاء خدمته، مع إثبات ذلك بقرار اللجنة الطبية المختصة.
إثبات حالة العجز
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أنه بمجرد إثبات حالة العجز، أو عدم اللياقة الصحية للخدمة بقرار من اللجنة، وإنهاء خدمة المؤمّن عليه، يُصرف له المعاش من اليوم التالي لانتهاء الخدمة، بغض النظر عن عمره، ومدة خدمته المسجلة لدى الهيئة.
وأوضحت أنه، وعقب صدور القرار الطبي، يتوجب على صاحب العمل موافاة الهيئة بملف نهاية خدمة المؤمن، متضمناً كل الوثائق والمستندات المطلوبة، بما فيها قرار اللجنة الطبية المختصة، عبر تطبيق نهاية الخدمة الإلكتروني، الموجود على الموقع الإلكتروني للهيئة، خلال شهر على الأكثر من تاريخ إنهاء خدمته.
اللجنة الطبية
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إنه تتم إحالة المؤمن عليهم، من العاملين بالقطاع الحكومي، إلى اللجنة الطبية العليا مباشرة من قبل جهات عملهم، قبل إنهاء خدماتهم، بينما في حال ما كان يعمل المواطن المؤمن عليه لدى القطاع الخاص، تتم إحالته للجنة الطبية المختصة من خلال الهيئة، بناء على كتاب موجه لها من جهة عمله، على أن يتضمن الكتاب كل الوثائق والمستندات المطلوبة لغايات الإحالة للجنة.
• اللجنة الطبية العليا الجهة الوحيدة المختصة بإثبات حالات استحقاق معاش «العجز الطبي».