السجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف لمخالف الحجر الصحي
قالت المحامية الإماراتية حنان البايض، إن قانون مكافحة الأمراض السارية جاء واضحاً تجاه معاقبة من يخرج من الحجر الصحي متعمدا بالحبس والغرامة، وهو يعلم أنه مصاب بمرض من الأمراض السارية بهدف نقل العدوى للأشخاص الأصحاء.
ولفتت إلى أن المادة رقم (4) ألزمت فئات محددة بالقانون بالإبلاغ فورا بحد أقصى 24 ساعة الجهات التي تتبعها بحكم عملها متى علمت أو اشتبهت في إصابة شخص مصاب أو متوفى بأي مرض من الأمراض السارية.
وأضافت، أن المادة رقم (34) من قانون الأمراض السارية، نصت على معاقبة أي شخص علم أنه مصاب بمرض من الأمراض السارية وأتى عمدا بأي سلوك نجم عنه نقل المرض إلى الغير، بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تجاوز 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال العود تضاعف مدة عقوبة السجن.
وأوضحت أن نص المادة رقم (1) نصت على إخضاع المريض قسراً للإقامة في مؤسسة استشفائية لفترة محددة لتلقي العلاج المقرر له، ولفتت إلى أن خروج أي مريض من الحجر الصحي قد يعرض سلامة الآخرين للخطر، ويجب على أفراد أسرته أو أصدقائه ومن حوله ومن عرف بأنه مصاب بالإبلاغ عنه فورا للجهات المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية المناسب ضده.