«المحكمة الاتحادية» نقضت حكماً قضى بإبعاد زوج مواطنة. أرشيفية

محاكم الدولة تفعّل تعديلاً قانونياً بعدم إبعاد أجنبي من أقارب المواطن

بدأت محاكم الدولة، أخيراً، تفعيل تعديل قانوني، أقره المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2019، يقضي بعدم جواز الحكم على الأجنبي بالإبعاد، إذا كان زوجاً أو قريباً بالنسب من الدرجة الأولى لمواطن.

ونقضت المحكمة الاتحادية العليا، أخيراً، حكماً أصدرته محكمة الاستئناف، قضى على متهم في قضية مخدرات بالإبعاد، إذ أكدت في الحيثيات أنه استناداً إلى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 أنه يضاف إلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، فقرة ثالثة للمادة 121 تنص على «واستثناء من نص الفقرتين السابقتين، ومن أي نص ورد في أي قانون آخر، لا يجوز الحكم على الأجنبي بالإبعاد إذا كان زوجاً أو قريباً من الدرجة الأولى لمواطن، وذلك ما لم يكن الحكم صادراً في جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة».

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من المستندات المقدمة من المتهم أن والدته تحمل جنسية الدولة، وأن زوجته أيضاً تحمل جنسية الدولة، ومن ثم فإن أحكام القانون سابق الذكر تنطبق عليه، منتهية إلى أن حكم الاستئناف الذي قد قضى بإبعاد المتهم خالف القانون، بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الشق.

واعتبر قانونيون أن التعديل الذي أقره المرسوم يعد ترجمة حقيقية لاستراتيجية الحكومة، التي تسعى إلى الحفاظ على وحدة الأسرة، باعتبارها قاعدة المجتمعات الإنسانية، والأساس للحياة الاجتماعية التي تنمو فيها وتشيع بين أفرادها قيم الاحترام والتماسك والتضامن.

وأكدوا أن التعديل يمثل جداراً لحماية الوافدين المتزوجين بمواطنات، أو من يرتبطون بمواطنين من خلال صلة قرابة من الدرجة الأولى في حال إدانتهم بجرائم يكون الإبعاد فيها إلزامياً.

وشهدت محاكم في وقت سابق بعض القضايا التي جرى فيها إبعاد أفراد هم أزواج أو أقارب من الدرجة الأولى لمواطنين، لكن مع تعديل قانون العقوبات، سيتم تطبيق العقوبة عليهم من دون الإبعاد.

الأكثر مشاركة