أب يفاجأ بتورط ابنه في جريمة قتل بالسلاح الأبيض.. فماذا يفعل؟
فوجئ أب بأن ابنه، الذي كان يظن أنه أحسن تربيته ونشأته، متورط بالمشاركة مع آخرين في ارتكاب جريمة قتل شاب، خلال مشاجرة، باستخدام الأسلحة البيضاء، متخوفاً من أن يصدر بحقه حكم بالإعدام، متسائلاً عن وضعه القانوني في القضية، خصوصاً أنه يقول إن دوره اقتصر على الإمساك بالمجني عليه دون الاعتداء عليه بالسلاح.
بداية، حذر المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، من خطر الشللية بين المراهقين الشباب، التي يؤدي في بعض الأحيان إلى الانحراف وارتكاب جرائم، والمشاركة في مشاجرات بدافع تأديب آخرين، محذراً في الوقت نفسه من الثقة الزائدة بالأبناء، خصوصاً في مرحلة المراهقة، وغياب الرقابة الأسرية على تصرفات الأبناء.
ونبه إلى أن بعض الأسر ترى أولادها ملائكة، وأولاد الآخرين شياطين، متسائلاً: لماذا لا تكون نظرتنا موضوعية مجردة أو متجردة من العواطف حيال كل شيء حولنا؟ وأولها أولادنا.
واستشهد بقول بعض الأمهات، حين تصف ولدها بأنه لا يوجد أعقل منه، وأنه كان يطلع من البيت إلى المدرسة، لا يعرف عن الدنيا شيئاً، لكن ولد فلانة هو الذي أفسد أخلاقه، أو أصدقاؤه في المدرسة هم الذين علموه السلوك المنحرف.
وحول الرأي القانوني عن وضع الابن في القضية وعقوبتها وفقاً للقانون، أكد الشريف أن قتل النفس من أكبر الكبائر، وهي أول جريمة ارتكبت على وجه الأرض، لذا كانت عاقبتها وخيمة، فمن قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً، لذا فإن هذه الجريمة تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية، وعقوباتها القصاص أو العفو من أولياء الدم والدية، وأنه في حال عدم القصاص لأي سبب توقع العقوبات التعزيرية.
ووفقاً لتصوير السائل للواقعة، على حد كلام ابنه له، فإنه وأصدقاءه، وإثر كلام المجني عليه وسبه بنات، توجهوا ومع بعضهم الأسلحة البيضاء، لتأديب المجني عليه، وأن ابن السائل ضربه وأمسكه حتى لا يهرب.
ونبه إلى أن كلام الشخص عن البنات، وسبه لصديقة ابنة السائل في غير اجتماع بينهم أو مواجهة مباشرة بينهم لا يبيح التعدي عليه، لأن التعدي دفاعاً على النفس أو العرض في حال كان التعدي على النفس أو العرض في مواجهة الشخص، فتأخذه الحمية فيتعدى فيكون في حالة دفاع شرعي.
أما في حال عدم المواجهة فليس للشخص أن يأخذ حقه بيده، بل إن القانون هو الذي يأخذ مجراه في تلك الحالات، وإلا سادت شريعة الغاب. وتوجه الولد مع أصدقائه بنية تأديب الشخص، ومعهم أسلحة بيضاء، وهو يضربه ويمسكه، فإن فعله هذا اشتراك في فعل الإيذاء، وإمساكه للشخص هو الذي مكّن بقية (الربع) من قتله، وبذلك تكون تهمة الابن الاشتراك في قتل الشخص مع سبق الإصرار، وهو ما تقع عقوبته وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصوص المواد من 331 إلى 333 من قانون العقوبات الاتحادي.
وأشار إلى أن نص المادة (331 ) على أنه: «مع عدم الإخلال بالحق في الدية المستحقة شرعاً، يعاقب من ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بالعقوبات المبينة بها، وذلك في الحالات التي يمتنع فيها توقيع عقوبة القصاص».
ونصت المادة (332)، على أن من قتل نفساً عمداً يعاقب بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتــل مــع الترصد أو كان مســبوقاً بإصــرار، أو مقترنــاً أو مرتبطــاً بجريمــة أخــرى، وتكون العقوبة الســجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا عفا أولياء الــدم عن حقهــم في القصاص في أيــة مرحلة من مراحــل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ».
والمادة(333) نصت على أن «الإصرار الســابق هو القصد المصمــم عليه قبل الفعل لارتكاب جريمــة ضد أي شــخص وتدبير الوســائل اللازمة لتنفيــذ الفعل تدبيراً دقيقاً، والترصد هو تربص الإنســان لشــخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو الاعتداء عليه بعمل من أعمال العنف».
إلا أنه إذا تبين للمحكمة من ظروف الواقعة وسن الولد وعدم سوابق جنائية، ويمكن الاستعانة بشهادات دراسية مثلاً تثبت تفوقه، أو شهادات تقدير سواء من جهة عمل إن كان يعمل، أو تفوق رياضي أو تفوق في أي مجال يثبت حسن السيرة والسلوك، فيمكن للمحكمة أن تأخذه بقسط من الرأفة وفقاً للمواد 97، 98، 99 من قانون العقوبات.