"الموارد البشرية والتوطين" تدعو إلى منح أي عامل يصاب بـ" كورونا" إجازة مرضية

 دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين منشآت القطاع الخاص الى التعامل مع حالات العاملين الذين يتعرضون للإصابة بفيروس كورونا المستجد بإعتبارها حالات مرضية يستحق بموجبها العاملين إجازات مرضية وفقا لما ينص عليه القانون الاتحادي رقم "8" لسنة 1980.

وبحسب القانون يحق للموظف الحصول على إجازة مرضية لمدة 90 يوما متصلة أو متقطعة عن كل سنة من سنوات خدمته وذلك بعد فترة ثلاثة أشهر من الخدمة المستمرة التي تعقب فترة العمل التجريبي، ويتم احتساب الأجر كاملا عن الـ"15" يوما الأولى من الاجازة ونصف الأجر عن الأيام "30" التالية والمدة التي تلي ذلك أي "45" يوماً تكون بدون أجر.

كما دعت الوزارة المنشآت إلى عدم انهاء خدمة أي من العاملين لديها ممن تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت أنها ستتعامل مع أية شكوى ترد إليها بخصوص إنهاء الخدمة بسبب الإصابة بالفيروس وفقا للإجراءات المتبعة حيث سيتم إحالة الشكوى التي يتعذر حلها وديا بين طرفيها الى القضاء الذي تناط فيه وفقا للقانون تحديد ما اذا كان انهاء الخدمة فصلا تعسفيا من عدمه.

وأشارت الوزارة في هذا الصدد الى المادة " 27 " من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الأمراض السارية والتي تنص "على أنه يحظر وضع أية قيود أو اشتراطات خاصة على المصابين بأمراض سارية تحول دون حصولهم على الحقوق المقررة لهم في التشريعات النافذة في الدولة وذلك مع مراعاة حالتهم الصحية دون الإخلال بالتدابير اللازمة للحد من الأمراض السارية والوقاية منها".

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين ضرورة أن تتحمل منشآت القطاع الخاص مسؤولياتها المجتمعية والقانونية حيال العاملين لديها الذين يتعرضون للإصابة بالفيروس خصوصا وأن الدولة توفر الرعاية الصحية الكاملة والمجانية للمصابين من المواطنين والمقيمين على سواء.

من جهة أخرى ، دعت الوزارة منشآت القطاع الخاص الى الالتزام بتوثيق اجازات العاملين لديها والتعديلات التي تطرأ على عقود العمل فضلا عن دفع أجور العاملين من خلال نظام حماية الأجور.

وجددت التأكيد على أن التزام المنشآت بسداد الأجور في مواعيدها وتوثيق الاجازات لا سيما المبكرة منها وكذلك توثيق تعديلات العقود والتي تتضمن التخفيض على أجر العامل سواء بشكل مؤقت أو دائم بالاتفاق بين الطرفين من شأن ذلك كله ان يضمن حقوق طرفي علاقة العمل خصوصا وأن الوزارة تعتد بقيمة أجور العاملين المثبتة في نظام حماية الأجور والتي تأتي انعكاسا لعقود العمل المبرمة بين الطرفين والملاحق المرفقة بها.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين أكدت ضرورة قيام المنشآت التي تمنح أي عامل لديها "إجازة مبكرة" خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورنا المستجد الى توثيق هذه الاجازة في نموذج الملحق الإضافي المؤقت لعقد العمل والذي يتوافر على التطبيق الذكي للوزارة في متجري ابل ستور وجوجل بلاي والموقع الالكتروني www.mohre.gov.ae فضلا عن توثيق اتفاقات تخفيض الأجور بشكل دائم او مؤقت عبر الأنظمة المعتمدة لدى الوزارة.

الأكثر مشاركة