"الإفتاء" يحدد "ضوابط وممنوعات" أداء صلاة عيد الفطر في المنزل
أصدر المركز الرسمي للإفتاء، التابع للهيئة العمة للشؤون الإسلامية والأوقاف، فتوى أجاز فيها إقامة صلاة عيد الفطر السعيد في البيوت، محدداً ضوابط وكيفية أدائها في جماعة أو بشكل فردي.
وتحدثت الفتوى عن حكم صلاة العيد، موضحة أنها سنةٌ مؤكدة في حق الرجل المقيم غير المعذور، ومستحبة في حق المرأة والصبي والمسافر.
وقالت: "الأصل أن تؤدى صلاة العيد في المصليات والمساجد، لكن في ظل هذه الظروف، الراهنة ( انتشار وباء "كورونا" المستجد، ومنع التجمعات في المساجد والمصليات حفاظًا على صحة الناس وسلامتهم)، ووفقًا لفتوى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي فإنَّها، تصلى في البيوت فرادى، أو يصليها الرجل جماعة بزوجته وأولاده، وليس لها خطبة.
وعن وقت صلاة العيد، أفاد المركز أن وقتهايبدأ من بعد شروق الشمس بنحو عشرين دقيقة تقريباً، وينتهي عند الزوال (أذان الظهر)، ولا يؤذن لها، ولا يُقام ولا تُقضى، إذا خرج وقتُها.
وفيما يتعلق بكيفية أدائها، أوضح المركز أن صلاة العيد ركعتان يكبر المصلي (إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا) في الركعة الأولى سبعَ تكبيرات بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية ستَّ تكبيرات بتكبيرة القيام.
وقال: "يكون التكبيرُ في صلاة العيدين قبل القراءة متوالياً، وإذا صليت جماعة، فإنَّ الإمام يسكت بعد كل تكبيرة بقدر ما يكبر المأمومون خلفه، ويرفع المصلي يديه في صلاة العيدين عند تكبيرة الإحرام فقط".
وأضاف:"إذا صليت جماعة فإنَّه بعد الانتهاء من التكبيرات يقرأ الإمام الفاتحة جهرًا، ثم يقرأ بعدها ما تيسر من القرآن الكريم، مثل: سورة الأعلى وسورة الشمس أو سورة الغاشية ونحوها، والمأموم يستمع لقراءة الإمام".
وتابع المركز:"إذا صليت على انفراد: فإنَّه يستحب للمنفرد أن يصليها جهراً كالإمام إلا أنَّه يوالي بين التكبيرات في الصلاة، ويستوي في أداء صلاة العيد بهذه الكيفية المنفرد والجماعة".
وشددت الفتوى على أنه يمتنع تماماً عن إلقاء خطبة لصلاة العيد في البيت، قائلة :"لا يُخطب لصلاة العيد في البيوت، وإنما يخطُب لها الإمام إذا صليت في المصلى أو المسجد، وهذا متعذر في مثل هذه الظروف التي نمرُّ بها، وبعد السلام من صلاة العيد تكون شعائر صلاة العيد قد انتهت وأدى من يصليها في بيته ما هو مطلوب منه شرعًا، ونال ثوابه كاملاً غير منقوص".