10 ملايين درهم غرامات إدارية للمخـالفـات البيئية في أبوظبي
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانون رقم (10) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2005، بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة - أبوظبي، تم بموجبه منح الهيئة صلاحية رقابية أكبر، لتمكنها من ممارستها دورها في الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي بإمارة أبوظبي، بشكل أكثر فاعلية.
ووفقاً للقانون الجديد، يحق للهيئة، بعد موافقة المجلس التنفيذي، إصدار جدول بالغرامات الإدارية للمخالفات البيئية، حيث تصل قيمة الغرامات إلى 10 ملايين درهم، بعد أن كان سقف الغرامات يصل إلى 10 آلاف درهم. كما تم منح الهيئة صلاحية إيقاع جزاءات إدارية جديدة، مثل لفت النظر، ووضع المنشآت تحت الإشراف المالي والإداري والفني، وإغلاق المنشآت مؤقتاً أو نهائياً، وكذلك تعليق النشاط مؤقتاً. كما تضمن القانون الجديد تعديل الأحكام والإجراءات الخاصة بالتصالح على المخالفات، من حيث نسبة التخفيض للمخالفات والمدة اللازمة لذلك، وأيضاً إجراءات التظلم على الجزاءات الإدارية.
ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تفرض غرامة إدارية لا تزيد على 10 ملايين درهم، على كل من يخالف أحكام هذا القانون ولوائحه التنظيمية والتنفيذية والنظم والسياسات والقرارات والتعاميم المنفذة له. وستتولى الهيئة تحصيل الغرامات الإدارية، ويصدر مجلس إدارة الهيئة - بعد موافقة المجلس التنفيذي - جدولاً يحدد المخالفات والغرامات الإدارية المقررة لكل منها.
ومنح القانون الجديد الهيئة صلاحية عرض التصالح على المخالف، على أن يثبت ذلك في محضر الإجراءات، وعلى المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد غرامة تعادل (75%) من إجمالي الغرامة الإدارية المحددة للمخالفة في مهلة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ عرض التصالح عليه. وفي جميع الأحوال، إذا لم يلتزم المخالف بإزالة المخالفة في الموعد المحدد، تقوم الهيئة بإزالتها على نفقة المخالف. وتحدد اللوائح التنظيمية والتنفيذية لهذا القانون إجراءات التصالح، بما في ذلك المدة الزمنية.