«الموارد البشرية»: لا يجوز تشغيل العمال 5 ساعات متواصلة
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين إمكانية قيام جهات العمل في القطاع الخاص بزيادة عدد ساعات الدوام اليومي لموظفيها، ساعة واحدة من دون أجر إضافي، لتصبح تسع ساعات عمل بدلاً من ثماني ساعات، شريطة الالتزام بألّا يزيد إجمالي ساعات العمل الأسبوعية على 48 ساعة. وأوضحت الوزارة – رداً على أسئلة عدد من زوار موقعها الإلكتروني الرسمي – أن زيادة عدد ساعات العمل في اليوم، يجب أن يتبعها خصم للساعات الإضافية من ساعات العمل العادية، التي تبلغ ثماني ساعات، وذلك قبل نهاية الأسبوع، مشددة في الوقت ذاته على عدم جواز تشغيل العمالة لأكثر من خمس ساعات متواصلة من دون منحها فترة راحة لا تزيد على ساعة يومياً.
وتفصيلاً، أفادت الوزارة بأن مجموع ساعات الدوام اليومي في مختلف جهات العمل التابعة للقطاع الخاص، يبلغ ثماني ساعات عمل، بما لا يتجاوز 48 ساعة في الأسبوع، موضحة أن ساعات الدوام اليومي تنخفض بواقع ساعتين خلال شهر رمضان من كل عام، لتصبح ست ساعات.
وذكرت الوزارة – رداً على أسئلة عدد من زوّار ومرتادي موقعها الإلكتروني الرسمي وصفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي – أنه يمكن لجهات العمل زيادة ساعات الدوام إلى تسع ساعات في اليوم، فيما يتعلّق بالأعمال التجارية وأعمال الفنادق والمقاصف والحراسة، وغيرها من الأعمال التي يجوز إضافتها بقرار من وزير الموارد البشرية والتوطين، شريطة الالتزام بإنقاص الساعات الإضافية من ساعات العمل العادية في أحد أيام الدوام الأسبوعية، بمقدار الزيادة على ثماني ساعات في الأيام الأخرى، بحيث لا يتجاوز إجمالي ساعات العمل في الأسبوع 48 ساعة.
وردّاً على سؤال حول الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية في المنشآت، شددت الوزارة على أنه لا يجوز زيادة ساعات العمل على ساعتين إضافيتين في اليوم الواحد، على أن يكون الأجر مساوياً للأجر الأساسي المقابل لساعات العمل العادية، مضافة إليه زيادة لا تقل عن 25% من الأجر.
وردّت الوزارة على سؤال آخر بشأن مدة فترات الراحة أثناء ساعات العمل، قائلة: «تكون مدة الراحة اليومية خلال ساعات العمل، ساعة واحدة على الأقل، بحيث لا يعمل الطرف الثاني خمس ساعات متواصلة دون فترة راحة»، مؤكدة في الوقت ذاته أن فترات الراحة اليومية لا تدخل ضمن ساعات العمل.
وأوضحت أن مدة الراحة الأسبوعية في شركات القطاع الخاص تبدأ من يوم واحد، ويجوز زيادتها لأكثر من يوم على النحو الذي يتفق عليه الطرفان، لافتة إلى أن مجلس الوزراء أقر العام الماضي منح العاملين لدى مؤسسات القطاع الخاص في الدولة عطلات رسمية مماثلة لتلك التي يحصل عليها موظفو القطاع الحكومي، بما مجموعه 14 يوماً عطلة رسمية سنوية، بهدف تعزيز التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتحقيق التوازن بينهما، ودعم الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته.
وذكرت أن توحيد أيام العطلات الرسمية، يسهم في تنظيم سير العمل، ويعزز جاذبية القطاع الخاص ودخول المواطنين فيه، إضافة إلى أنه يمكّن العاملين من تخطيط إجازاتهم مسبقاً، ويقوي الأواصر الاجتماعية بين فئات المجتمع، في ظل عدم تضارب الإجازات بين القطاعين.
العطلات الرسمية
تشتمل عطلات العام الجاري للقطاعين الحكومي والخاص، وفقاً لأجندة العطلات الرسمية للدولة، على 14 يوماً، هي عطلة عيد الفطر (أيام 29 رمضان إلى الثالث من شوال)، وعطلة وقفة عرفة (يوم التاسع من ذي الحجة)، وعطلة عيد الأضحى (من 10 إلى 12 ذي الحجة)، وعطلة رأس السنة الهجرية (يوم الأول من محرم 1442)، وعطلة يوم الشهيد (يوم الأول من ديسمبر)، وعطلة اليوم الوطني (يومي الثاني والثالث من ديسمبر المقبل).
48
ساعة عمل أسبوعياً الحد الأقصى للدوام في القطاع الخاص.
زيادة عدد ساعات العمل يجب أن يتبعها خصم من ساعات العمل العادية.