«المعاشات»: يجوز تقسيط الاشتراكات التأمينية المتأخرة
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن الإجازات التي يحصل عليها الموظف المواطن سواء كانت بأجر أو بغير أجر، تدخل ضمن مدة الاشتراك التي يستحق عنها معاشاً أو مكافأة نهاية خدمة، موضحة أن الإجازة المرضية «بدون راتب» لا تعفي الموظف ولا جهة العمل من سداد الاشتراكات التأمينية وفقاً للمواعيد المقررة قانوناً.
وشددت الهيئة على ضرورة التزام المؤمّن عليه عند حصوله على إجازة أو إعارة، بتأدية الاشتراكات المستحقة عليه كاملة، على دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ انتهاء الإعارة أو الإجازة، مشيرة إلى أنه يجوز للمؤمّن عليه أداء الاشتراكات بالتقسيط على مدة تساوي مدة الإجازة، أو الإعارة بموافقة من مدير عام الهيئة.
وتفصيلاً، أفادت الهيئة بأن مسؤولية سداد الاشتراكات المستحقة على المواطن المؤمّن عليه تختلف وفقاً لنوع الإجازة الممنوحة له بالتوافق مع جهة عمله، مشددة على أن الإجازات سواء كانت بأجر أو بغير أجر تدخل ضمن مدة الاشتراك التي يستحق عنها المؤمّن عليه معاشاً أو مكافأة نهاية خدمة.
وذكرت الهيئة ضمن حملة توعية أطقتها على حساباتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، تحت شعار «اشتراك يوم واحد حماية لـ100 عام»، أن القاعدة العامة في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، هي أن المؤمّن عليه يتحمل في حالة الإجازات غير المدفوعة سداد الاشتراكات عنه وعن صاحب العمل، بما يصل إلى 20% من الراتب الخاضع للاستقطاع، بينما في حالة الإجازة مدفوعة الأجر، يتحمّل كل من المؤمّن عليه وصاحب العمل نسبته وفقاً لما حدده القانون، أي 5% على المؤمّن عليه و15% على جهة العمل.
ووفقاً للقانون فإن نسبة الاشتراك المقررة على المؤمّن عليه 20%، يتحمل منها صاحب العمل في القطاع الحكومي 15%، ويتحمل المؤمن عليه 5%، بينما يتحمل صاحب العمل في القطاع الخاص 15%، تتحمل منها الحكومة نسبة 2.5% تشجيعاً له على التوطين، بينما يتحمل المؤمن عليه 5% مثل العاملين في القطاع الحكومي.
وأوضحت الهيئة أن مسؤولية أداء الاشتراكات المستحقة على المواطنين المؤمّن عليهم، تختلف في بعض الحالات تبعاً لنوع الإجازة، لافتة إلى أنه من هذه الحالات، إقرار القانون بأن تتحمل جهة العمل في القطاع الحكومي الاشتراكات المستحقة كاملة (عنها وعن المؤمّن عليه) في حال كان صاحب الإجازة مرافقاً للزوج أو الزوجة الموفد في إجازة دراسية، أو مرافقاً للزوج الدبلوماسي، بينما يتحمل المؤمّن عليه الاشتراكات المستحقة عليه وعلى صاحب العمل في حال كان بإعارة خارجية بدون أجر، أو في حال مدد الإجازات الخاصة، وكذلك الإجازة الخاصة لمرافقة المؤمن عليه في القطاع الخاص.
وبيّنت أنه في حال حصول المواطن المؤمّن عليه في القطاع الحكومي على إجازة دراسية بدون راتب، فتلتزم جهة العمل والمؤمّن عليه بحصتهما في الاشتراكات، أما في القطاع الخاص، فيتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل من الاشتراكات، مشيرة إلى أنه بالنسبة لمدد الإعارة الداخلية، تلتزم الجهة المعار إليها المؤمّن عليه (إذا كانت تتحمل الأجر) بحصة صاحب العمل في الاشتراكات، كما يلتزم المؤمن عليه بحصته، وتؤدى للهيئة في المواعيد الدورية على أساس راتب المؤمن عليه في الجهة المعار منها.
وفي ما يتعلق بمدد الإجازات المرضية، أشارت الهيئة إلى أن المؤمّن عليه يلتزم فيها بسداد حصته على الراتب الفعلي الذي يتقاضاه عنها، أما صاحب العمل فيلتزم بسداد حصته على كامل راتب حساب الاشتراك، سواء كانت الإجازة مرضية بأجر أو بدون أجر، متابعة أنه يتعين على جهة العمل في كل الحالات المعنية فيها بسداد الاشتراكات كاملة أو النسبة المستحقة عليها، أن تؤدي تلك الاشتراكات في المواعيد المحددة، أما بخصوص المؤمن عليه فعليه تأدية الاشتراكات كاملة دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ انتهاء الإعارة، أو الإجازة، ويجوز تقسيطها على مدة تساوي مدة الإجازة أو الإعارة.
مسؤولية أداء اشتراكات المواطنين المؤمّن عليهم تختلف وفق نوع الإجازة.