النيابة العامة للدولة تبث فيلماً للتوعية بـ «الحماية من جرائم العنف الأسري»
نشرت النيابة العامة للدولة أمس مادة فيلمية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحماية من العنف الأسري وعقوبة مخالفته، طبقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2019.
وأشارت إلى أن المادة السادسة من المرسوم بقانون ذاته نصت على أنه يجوز للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من المعتدى عليه إصدار أمر حماية يلزم المعتدي بعدم التعرض للمعتدى عليه وعدم الاقتراب من الأماكن المقررة لحماية المعتدى عليه أو أي مكان آخر يذكر في أمر الحماية، وعدم الإضرار بالممتلكات الشخصية للمعتدى عليه أو أي من أفراد أسرته، وتمكين المعتدى عليه أو من يفوضه من استلام متعلقاته الشخصية الضرورية وأي إجراءات أخرى ترى النيابة العامة تضمينها في أمر الحماية يكون من شأنها توفير حماية فعالة للمعتدى عليه أو لأي من الأشخاص المحتمل تعرضهم للأذى بسبب علاقتهم به. وأوضحت أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أمر الحماية، وتضاعف العقوبة في حالة مخالفة أمر الحماية باستخدام العنف تجاه أي من المشمولين بأحكام هذا المرسوم بقانون طبقاً للمادة الثامنة من المرسوم بقانون ذاته.