رجل يطلب الطلاق من زوجته للضرر
أقام رجل دعوى ضد زوجته أمام محكمة الأحوال الشخصية في رأس الخيمة، مطالباً بطلاقه للضرر، وإسقاط حقوقها المترتبة على عقد النكاح، وإسقاط حضانتها لطفلها.
وفي التفاصيل، قال المدعي إن زوجته لا تحترمه وتعتدي عليه بالقول، وتتعرض لأسرته بالسبّ كما أنها لا تنصاع لأوامره، إضافة إلى أنها دائمة الخروج من المنزل من دون موافقته، وتعرّض حياة طفله للخطر كونها تخرج به إلى إمارة أخرى رغم انتشار فيروس «كورونا».
من جهتها، أفادت المدعى عليها، في صحيفة الدعوى، بأن المدعي يتعدى عليها بالضرب ويعاملها كخادمة في المنزل، ولا يجلس معها على طاولة الطعام، ويتعرض لها بالسب، حيث تم عرض الصلح على الطرفين، الأمر الذي رفضه المدعي ووافقت عليه المدعى عليها.
وأشارت محامية المدعي، حنان البايض، إلى أن المدعى عليها دأبت على النيل من المدعي بالسب والقذف أمام الآخرين، ونعته بما ينال من شرفه، وسبه وقهره، وتعمد الخروج من مسكن الزوجية من دون رغبته أو موافقته.
وذكرت أن المادة 117 من قانون الأحوال الشخصية تنصّ على أن لكل من الزوجين طلب الطلاق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما، ولا يسقط حق أي منهما في ذلك ما لم يثبت تصالحهما، وتابعت أن من المقرر قانوناً أن لكل من الزوجين طلب الطلاق للضرر متى وقع على الزوج الآخر أي نوع من أنواعه بالقول أو بالفعل، ولو لم يتكرر إيقاع الإيذاء، شرط أن يكون الضرر فاحشاً، وسواء كان الضرر مادياً أو معنوياً، وسواء طال أحد الزوجين أو والديهما أو أسرتهما، مادام تتعذر معه العشرة، ولا يشترط الضرر أن يتكرر.
وأوضحت أن إسقاط حضانة المدعى عليها لطفلها جاء لعدم توافر شروط الحضانة فيها، إذ إنها غير قادرة على رعاية الطفل، لرغبتها في عدم الوجود بمنزل زوجها، ودائمة الخروج إلى إمارة أخرى في ظل تفشي فيروس «كورونا»، وطالبت بتطليق موكلها المدعي من المدعى عليها طلقة بائنة للضرر، وإلزامها بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
من جهته، أشار محامي المدعى عليها، الدكتور رائد العولقي، إلى أن أقوال المدعي جاءت خالية من الدليل، وعبارة عن مزاعم واهية لا أساس لها من الصحة، ومحاولة يائسة للنيل من المدعى عليها، وتابع أن أوراق القضية خلت من دليل يثبت صحة ادعاء المدعي، ولا يترتب على ذلك فسخ عقد الزواج، وتعد أقواله مرسلة ولا دليل أو أساس لصحة أقواله.
المادة 117 من قانون الأحوال الشخصية تنصّ على أن لكل من الزوجين طلب الطلاق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف.