صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي: 3 شروط لاستحقاق الأم نصيباً من معاش ابنها المتوفى
أوضح مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي محمد عبيد راشد الشامسي، أن الصندوق يسعد بتواصل كافة المجتمع مع الصندوق وقيام كوادره في الرد على الاستفسارات بشأن أدوار الصندوق وتوضيح أهمية التأمين الاجتماعي وأثره على المؤمن علية وماهي الحقوق التأمينية المستحقة له وواجبات أصحاب العمل للمحافظة على تلك الحقوق.
وأشار الشامسي بعد ورود استفسارات بخصوص أحقية الأم في الحصول على نصيب من معاش ابنها المتوفي، إلى أنها يحق لها نصيباً في معاش ابنها المتوفى في حال إذا كانت أرملة أو مطلقة أو كان زوجها مُعالاً من ابنها المتوفى في حال حياته ولم يكن لها راتب أو معاش ويؤول ما لا يُصرف من معاش الأولاد في حالة عدم وجود مستحقين أخرين الى أرملة صاحب المعاش على ألا يتعدى النصيب في هذه الحالة ثلاث أرباع المعاش وفي حالة تعددهن ويوزع بينهم بالتساوي.
ولفت أن العديد من الاستفسارات التي تلقاها الصندوق استفسارات عن حقوق المرأة الواردة في قانون الضمان الاجتماعي ، مشيراً إلى أن حقوق المرأة في القانون تتمثل في استحقاق المرأة المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة لمعاش اذا كان لأي منهم اولاد لم يبلغوا سن ثمانية عشرة متى كانت مدة الاشتراك في الصندوق خمسة عشرة سنة وعمرها لا يقل عن خمسة وأربعين سنة ، واستمرار البنت في صرف معاشها المستحق حتى زواجها او التحاقها بعمل .
ولفت إلى أنه وضمن حقوق المرأة بأنه يُعاد الي البنت معاشها في حال طلاقها او ترملها شرط ألا يكون لها راتب من عمل او معاش آخر أو لم تعد تعمل وللأرملة الحق في الجمع بين راتبها من عملها او معاشها وبين المعاش المستحق لها عن زوجها .