ضوابط تضمن رد مبالغ التأمين للمستأجرين بعد انتهاء العقد
يعاني مستأجرون كثيرون من تعنت المؤجرين وتحايلهم لعدم رد مبالغ التأمين حين انتهاء فترة الإيجار، ورغبة المستأجر في الخروج من المنزل، ويتعذرون بمبررات معظمها غير قانوني أو منطقي، ما يدفع المستأجرين في نهاية المطاف إلى التنازل عن التأمين من باب تجنب الصداع، والدخول في مهاترات، أو يلجأون إلى مراكز فض المنازعات التجارية.
ويؤكد مستشار قانوني أول وجيه أمين عبدالعزيز أن هناك ضوابط تضمن رد مبلغ التأمين على مستأجري الوحدات السكنية، لافتاً إلى أنه لا يجوز خصم قيمة التلفيات الطبيعية الناتجة عن الاستهلاك من مبالغ التأمين،
وأكد ضرورة إلمام المستأجرين بحقوقهم، وعدم تنازلهم عنها، ومن الأفضل إصلاح أي أضرار في العين المستأجرة قبل تسليمها لإغلاق الباب أمام أي تحايل.
وتفصيلاً، يقول محمد البحيري إنه قضى حوالي 10 سنوات في شقة واحدة استأجرها بأحد الإمارات الشمالية، وحين قرر المغادرة، فوجئ بالمكتب الذي استأجر منه الشقة يرفض رد مبلغ التأمين 3000 درهم بسبب وجود تلفيات في عدد من الأبواب والمطبخ، لافتاً إلى أنه لم يكن يدقق على مسألة الصيانة السنوية للشقة ومن الطبيعي أن تحدث هذه الأضرار بحكم الاستهلاك على مدار سنوات طويلة.
وأفادت علياء عبدالسلام بأنها واجهت تعنتاً كذلك من المؤجر حين طالبته بمبلغ التأمين، وقرر خصم جزء كبير منه بدعوى أن جدران الشقة ليست بالحالة التي سلمها إليها، بسبب أطفالها الذين كانوا يرسمون عليها، لافتة إلى أن من الطبيعي أن يصبغ الشقة سنوياً لكنها لا تعرف أنها كمستأجرة مسؤولة عن ذلك، واضطرت في النهاية إلى القبول بالمبلغ الذي حدده لها.
فيما ذكرت فاطمة إبراهيم المهدي أنها توقعت تحايل مكتب الإيجار وتملصه من رد مبلغ التأمين، لأن كثيراً من تلك المكاتب تفعل ذلك، لافتة إلى أن هناك تلفيات حدثت في حوض الاستحمام ناتجة عن الاستهلاك الطبيعي، فضلاً عن خلع في مقابض الأبواب، وأخبرها المكتب بأنها تتحمل هذه التلفيات ورفض رد المبلغ لها.
من جهته قال مستشار قانوني أول وجيه أمين عبدالعزيز إن الأحكام الصادرة عن مركز فض المنازعات الإيجارية استقرت على أن أعمال النظافة الشاملة ودهان الحوائط الداخلية بعد إخلاء العين المؤجرة من إلتزامات المؤجر وليس المستأجر.
وأن التلفيات التي تقع بشكل طبيعى في إطار الاستهلاك العادى لا يجوز خصم قيمتها من التأمين، لكن يُخصم فقط قيمة تلفيات المرافق الأساسية التي تحدث عن عمد أو إهمال أو سوء إستخدام.
وأضاف أنه من المقرر عملاً بنص المادة (16) من القانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجرى ومستأجرى العقارات في إمارة دبي وتعديلاته "أن المؤجر مسؤول أثناء مدة الإيجار عن أعمال صيانة العقار وعن إصلاح أي عطل أو خلل يؤثر في إستيفاء المستأجر المنفعة المقصودة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك"
كما أنه من المقرر عملاً بنص المادة (20) من القانون ذاته "أن للمؤجر عند إبرام عقد الإيجار أن يستوفى من المستأجر تأميناً لضمان صيانة العقار عند إنتهاء مدة العقد على أن يلتزم برد هذا التأمين أو ما تبقى منه للمستأجر عند إنتهاء العقد"
وأوضح أن المادة (21) تنص على "أن المستأجر ملزم عند إنتهاء الإيجار بتسليم العقار للمؤجر بالحالة التي تسلمه عليها وقت التعاقد إلا ما نقص نتيجة الإستعمال العادى له أو لسبب خارج عن إرادته" لذا يُنصح بأن يصلح المستأجر التلفيات الأساسية إن وجدت قبل إخلاء المأجور لتجنب الخصم من قيمة التأمين وفى حالة الخلاف على قيمة إصلاح تلك التلفيات يجب اللجوء الى مركز فض المنازعات الإيجارية.
مستشار قانوني أول
وجيه أمين عبدالعزيز