توظيف .. «التوطين»: الإجازات المَرضية لـ «سوء السلوك» دون أجر
حذّرت وزارة الموارد البشرية والتوطين عمال وموظفي القطاع الخاص من ثلاث حالات لا يستحق فيها الموظف المريض الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر، وفقاً لعدد الأيام المحددة قانوناً، الأولى خلال فترة تجربة العمل، والثانية إن كان المرض ناشئاً بشكل مباشر عن سوء سلوكه، مثل تعاطيه المخدرات، وأخيراً إن عمل الموظف لدى صاحب عمل آخر خلال إجازته المرضية.
وأفادت الوزارة في حملة إرشادية أطلقتها، أخيراً، على حساباتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، بأن قانون تنظيم علاقات العمل حدد شرطين رئيسين لحصول العامل على إجازة مرضية، هما الإبلاغ عن الإصابة بوعكة صحية خلال يومين على أقصى حد، والثاني تقديم شهادة طبية معتمدة تفيد بطبيعة الوعكة.
وأكدت أحقية موظفي القطاع الخاص في الحصول على إجازات مرضية لمدة 90 يوماً متصلة أو متقطعة، عن كل سنة من سنوات الخدمة، وذلك بعد قضاء ثلاثة أشهر من الخدمة المستمرة التي تعقب فترة العمل التجريبي، موضحة أن الإجازة المرضية يتم احتسابها وفقاً لثلاثة تصنيفات، الأول احتساب الأجر كاملاً عن الـ15 يوماً الأولى، والتصنيف الثاني نصف الأجر عن الـ30 يوماً التالية، والأخير أن تكون المدة التالية لليوم الـ45 دون أجر.
وعرّفت الوزارة الإجازة المرضية بأنها «الإجازة التي لا تنشأ نتيجة إصابات عمل أو أمراض مهنية»، لافتة إلى أن القانون حدد شرطين لحصول العامل على إجازة مرضية مدفوعة الأجر، الأولى يتعيّن على الموظف إبلاغ صاحب العمل عن مرضه خلال فترة أقصاها يومان، والثاني تقديم شهادة طبية من طبيب رسمي بخصوص الحالة الصحية، لصاحب العمل الذي يحق له اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيع الكشف الطبي على العامل فوراً للتحقق من مرضه.
وشددت الوزارة على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل أو أن ينذره بالفصل أثناء تمتعه بإجازته المنصوص عليها في قانون العمل، لكن يجوز له إنهاء خدمة الموظف بعد استنفاده رصيد إجازاته المرضية المنصوص عليها قانوناً (90 يوماً)، في حال لم يتمكن الموظف خلالها من العودة إلى عمله، وفي هذه الحالة يتقاضى العامل مكافأته وفقاً لأحكام هذا القانون.
وأشارت الوزارة إلى أنه إذا استقال الموظف من الخدمة بسبب المرض قبل نهاية الـ45 يوماً الأولى من الإجازات المرضية، ووافق الطبيب المعني من المنشأة الصحية الحكومية، أو الطبيب الذي يعيّنه صاحب العمل، على سبب الاستقالة، وجب على صاحب العمل أن يؤدي للعامل المستقيل الأجر الذي قد يكون مستحقاً له عن المدة الباقية من الـ45 يوماً الأولى.
يحق لموظفي القطاع الخاص الحصول على إجازات مرضية 90 يوماً متصلة أو متقطعة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news