تنظيم مهنة «وسطاء الزواج» في رأس الخيمة
أصدر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي، قراراً رقم (2) لسنة 2021، بشأن تنظيم مهنة وسطاء الزواج في رأس الخيمة.
وتنصّ مواد القرار على أن ينشأ بالمحكمة سجل لقيد الوسطاء، ولا يجوز لأي شخص ممارسة مهنة الوساطة في الزواج منفرداً أو لدى الغير، ويحدد بقرار من الرئيس شكل السجل وبياناته، وإجراءات القيد فيه، والشهادات التي تصدرها المحكمة من خلاله، وتختص اللجنة بتلقي طلبات قيد الوسطاء في السجل، وفحصها، وإجراء الاختبارات والمقابلة الشخصية لطالبي القيد.
ويشترط في من يقيد بالسجل أن يكون من مواطني الدولة، وألا يقل عمره عن 30 سنة ميلادية عند القيد، وأن يكون متزوجاً أو سبق له الزواج، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه جزائياً أو تأديبياً لأمر مخل بالشرف أو الأمانة ولو رُدّ إليه اعتباره، وأن يكون ملماً بأحكام قانون الأحوال الشخصية، وعلى وجه الخصوص أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بهما، وأن يجتاز الاختبارات والمقابلة الشخصية التي تجريها اللجنة، ويجوز بقرار من الرئيس استثناء الشخص الذي يزاول المهنة بين غير المواطنين من الشرط الأول.
وتنصّ المادة الخامسة على أن تقدم طلبات القيد في السجل، مشفوعة بالمستندات التي تثبت توافر شروط القيد، وللجنة أن تطلب الإيضاحات أو المستندات التي تراها لازمة للبت في الطلب، ومدة القيد سنتان ويجوز تجديدها لمدد مماثلة بناء على طلب يقدم خلال الشهر الأخير من تاريخ انتهاء القيد.
وبحسب القرار، تستوفي المحكمة رسماً قدره 3000 درهم مقابل قيد الوسيط في السجل، و1000 درهم عن تجديد القيد، ويجب على الوسيط تحرير اتفاق الوساطة مع عملائه وفقاً للنموذج المعتمد من اللجنة، وتوفير مكان مناسب لتعارف العملاء بمقر المكتب، أو عقد جلسات التعارف في منزل المخطوبة أو أحد أقاربها من الدرجة الأولى، أو في المكان الذي يتفق عليه الخاطبان، والالتزام في عمله بالشرف والأمانة وقيم المجتمع، وعدم إفشاء الأسرار والمعلومات الشخصية التي اطلع عليها بحكم مهنته، وعدم الجمع بين المهنة وعمل المأذون.
وللجنة شطب القيد إذا فقد الوسيط أحد شروط القيد في السجل، وعدم تجديد الرخصة التجارية لدى السلطة المختصة لمدة عامين متتاليين، ويجوز التظلم من قرار الشطب إلى الرئيس ويكون قراره نهائياً، وإذا رفض التظلم فلا يجوز تجديد القيد إلا بإجراءات جديدة.