محمد بن راشد يُصدر قراراً باعتماد نظام إدارة الأداء للمديرين التنفيذيين في حكومة دبي
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي القرار رقم (6) لسنة 2021 باعتماد نظام إدارة الأداء للمديرين التنفيذيين في حكومة دبي، بهدف زيادة إنتاجيّة وتنافسية القطاع الحكومي، والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة وتوجهاتها، من خلال مواءمة أهداف الجهات الحكومية، وربطها بأداء المدير التنفيذي، وكذلك إرساء معايير واضحة ومُوحّدة وقابلة للقياس لإدارة وتقييم أداء المدير التنفيذي، وتعزيز الشفافية والنزاهة ومبدأ المساءلة في تقييم الأداء، بالإضافة إلى تشجيع ثقافة الأداء المتميز والإبداع والابتكار الحكومي في الوظائف القيادية العُليا.
ويشمل مُسمى المدير التنفيذي وفقاً للقرار: مسؤولي الجهات الحكومية في دبي من غير المديرين العُموم، ممن يشغلون درجة مدير تنفيذي وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 بشأن إدارة الموارد البشرية للمديرين التنفيذيين في حكومة دبي، بمن فيهم المديرون التنفيذيون والأمناء العامون ونواب ومساعدو المديرون العموم ومديرو القطاعات، وكذلك كل من يشغل وظيفة يتم تقييمها من دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بدرجة مدير تنفيذي وفقاً للمعايير المُعتمدة في هذا الشأن.
اختصاصات دائرة الموارد البشريّة
ومنح القرار دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لغايات تحقيق أهداف نظام إدارة الأداء للمُديرين التنفيذيين، مجموعة من المهام والصلاحيات منها: إصدار الدليل الإجرائي وتحديثه، وهو الدليل المُعتمد من دائرة الموارد البشريّة، الذي يتضمّن مجموعة الإجراءات والخطوات والمُدَد والنماذج اللازمة لتطبيق نظام إدارة الأداء للمُديرين التنفيذيين، إضافة إلى تقديم المشورة والدعم الفنّي اللازم للجهة الحكومية ولجهة التقييم، في كل ما يتعلّق بتطبيق النظام، ومتابعة مدى الالتزام بتطبيقه، وكذلك إعداد تقرير بشأن نتائج تقييم الأداء للمُديرين التنفيذيين، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وقياس وتقييم أثر تطبيق النظام، بهدف تحسينه وتطويره، بالإضافة إلى المراجعة الدورية لأحكام هذا القرار ونظام إدارة الأداء للمُديرين التنفيذيين، واقتراح أي تعديلات عليهما، ورفعهما إلى الجهات المختصة لاعتمادهما.
جهة التقييم ولجنة الكفاءة والأداء
ووفقاً للقرار، يتم تقييم أداء المدير التنفيذي من عدة جهات هي: المدير العام أو المدير التنفيذي للجهة الحكومية، في حال ما إذا كان هو السُّلطة العليا فيها، وذلك بالنسبة للمديرين التنفيذيين الخاضعين لإشرافه، ورئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الأمناء، بالنسبة للمدير التنفيذي في حال ما إذا كان هو أعلى سلطة تنفيذية في الجهة الحكومية، ولجنة الكفاءة والأداء، بالنسبة إلى المدير التنفيذي الذي يكون أعلى سُلطة تنفيذية في الجهة الحكومية التي لا يكون لديها مجلس إدارة أو مجلس أمناء، كما فصّل القرار مهام جهة التقييم والتي جاء من بينها المراجعة الدورية لأداء المدير التنفيذي ورفع نتائج تقييم الأداء إلى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.
ونصّ القرار على أن تُشكّل بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي لجنة تُسمّى "لجنة الكفاءة والأداء"، تختص بتقييم أداء المدير التنفيذي الذي يكون أعلى سُلطة تنفيذيّة في الجهة الحكومية التي لا يكون لديها مجلس إدارة أو مجلس أمناء، على أن تتولى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تقديم الدعم الفنّي والإداري اللازمين للجنة الكفاءة والأداء لتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب هذا القرار ونظام إدارة الأداء للمديرين التنفيذيين.
المحاور الرئيسة لقياس الأداء
وبحسب القرار، يتم قياس أداء المدير التنفيذي من خلال المحاور المُدرجة ضمن نموذج أداء القيادة في الحكومة، وتشمل: الرؤية والقيادة، وتحقيق النتائج، وبناء وتقوية العلاقات مع أصحاب المصلحة، والتطوير المؤسسي. ويتم تحديد الأهداف والنتائج الرئيسة للمدير التنفيذي بما يتوافق مع توجهات ورؤى حكومة دبي والخطة الاستراتيجيّة للجهة الحكومية، موزعة على المحاور الرئيسة سالفة الذكر. كما فصَّل القرار المراحل التي يتكون منها نظام إدارة الأداء للمديرين التنفيذيين، بما فيها مرحلة تخطيط الأداء، ومرحلة المراجعة الدورية، ومرحلة المراجعة النهائية والتقييم.
إدارة الأداء المُتدنّي
ونصّ القرار على أنه في حال حصول المدير التنفيذي على نتيجة تقييم أداء نهائية "لا يفي بالتوقعات"، لمدة سنتين متتاليتين، تتولى جهة التقييم إخطار دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بنتيجة تقييم الأداء النهائية للمدير التنفيذي لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
وتُطبّق أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (39) لسنة 2018 بشأن نظام إدارة الأداء لموظفي حكومة دبي، في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار ونظام إدارة الأداء للمديرين التنفيذيين، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة وظيفة المدير التنفيذي، ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره