«العدل»: «باركود» لصحة الوكالات ومنع التزوير
أكد وزير العدل، سلطان البادي، أن الوزارة ستطلق، في 15 من الشهر الجاري، تحديثاً على أنظمة إدارة الكاتب العدل، يسمح بوضع «باركود» على كل معاملات الكاتب العدل، ما يتيح لذوي العلاقة التأكد من صحة الوكالات الصادرة أو تعرضها للتزوير، فضلاً عن التعرف إلى سريان الوكالة الصحيحة أو إلغائها.
وشدد خلال رده على سؤال برلماني، خلال الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ17 للمجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت أمس، على أن القانون نصّ في مواده على عقوبات مشددة يتم إيقاعها على المخالفين لإجراءات استخدام الوكالات الممنوحة، لافتاً إلى أن الوكيل الذي يستعمل التوكيل، سواء بالتصرف في العقار أو المنقول، يكون مسؤولاً أمام الورثة عن إساءة استخدام التوكيل المُلغى قانوناً، ولورثة المتوفى الحق في مطالبته بتعويض مالي، بالإضافة إلى تحقق المسؤولية الجزائية للموكل، فيعاقب بالحبس والغرامة طبقاً لنص المادة 399 من قانون العقوبات.
ونوه البادي بأن الإحصاءات التي أجرتها الوزارة بيّنت أن الحد الأقصى المستغرق لرحلة صدور الوكالة، ووصولها إلى الجهة المطلوب إرسالها إليها، لا يتجاوز ساعة و50 دقيقة، مضيفاً أن الوزارة انتهت من إجراءات الربط الإلكتروني مع 82 جهة وهيئة قضائية وإدارية على المستويين الاتحادي والمحلي، ما يرسخ جهود الوزارة في تنفيذ حزمة إجراءات تستهدف سرعة إنجاز المعاملات.
وأفاد بأنه تم الربط الإلكتروني مع الجهات المحلية والاتحادية عبر نظام «الإنابات القضائية الإلكترونية»، الذي يربط إلكترونياً كل المؤسسات القضائية المحلية والاتحادية من جهة، والمؤسسات ذات العلاقة بالتنفيذ والإنابات القضائية في الدولة من جهة آخري، وهو ما يكفل إخطار الجهات ذات الصلة بالأحكام والأوامر القضائية التنفيذية على الأطراف.
ووافق المجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة على مشروعَي قانونين اتحاديين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016، بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، وبشأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية.
كما وافق المجلس على مشروع الرد على خطاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بمناسبة انعقاد الدور الثاني للمجلس الوطني الاتحادي، الذي افتتحه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتاريخ 26 نوفمبر 2020.
وباشر المجلس في مناقشة مواد مشروعَي القانونين، حيث استحدث فيهما عدداً من المواد التي أسهمت في تعزيز أهداف المشروعين، اللذين سيعملان على توحيد نصوص التشريعات الإجرائية المختلفة السارية في الدولة، وإزالة التعارض بينها، وسدّ بعض أوجه الفراغ التشريعي في نصوص التشريع، وتقليل عدد القضايا أمام المحاكم وخفض نفقات التقاضي، وتعزيز تنافسية الدولة عالمياً في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال التي تتصدر الدولة فيها الدول العربية والـ«15» عالمياً.
واطلع المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، بشأن مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016، بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية.
وتبيّن للجنة أنه منذ صدور القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016، بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، فقد صدر العديد من التشريعات الاتحادية الإجرائية التي ظهرت فيها إرادة المشرع بتيسير إجراءات التقاضي وتسريعها، وتحديث آلياتها باستخدام الوسائل التقنية والإلكترونية الحديثة للاتصال عن بُعد، كما أبرز الواقع العملي بعض التحديات من تطبيق أحكام هذا القانون، نتيجة لوجود بعض أوجه الفراغ التشريعي في أحكامه، وهو ما اقتضى اقتراح الحكومة مشروع القانون بما يتفق مع التشريعات الإجرائية ذات الصلة، ويعالج في الوقت ذاته التحديات التي أظهرها الواقع العملي عند تطبيق أحكامه.
وفي مادة التعريفات استحدث المجلس تعريف «الوساطة» بأنها وسيلة اختيارية وبديلة للتسوية الودية للمنازعات المدنية والتجارية، التي نشأت أو التي قد تنشأ بين أطراف علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية، ويستعينون فيها بطرف ثالث محايد (الوسيط)، سواء كانت تلك الوساطة قضائية أو غير قضائية، وينظمها قانون اتحادي خاص بها.
ونصّ مشروع القانون في مادة اختصاصات المراكز على أن تختص المراكز بشكل إلزامي بالتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية الآتية، وهي المنازعات التي تدخل في الاختصاص القيمي للدوائر الجزئية، والمنازعات التي يكون طرفاها من الأزواج أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة أيّاً كانت قيمتها.
تسوية المنازعات ودياً بعيداً عن ساحات القضاء
اطلع المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته، قبل الشروع في مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، على ملخص تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، الذي أشار إلى أن الحكومة عمدت إلى اقتراح مشروع القانون، كطريق لتسوية وحسم المنازعات ودياً بين أطرافها بعيداً عن ساحات القضاء، وذلك تلبية لحاجة أطراف النزاع إلى سرعة حسم منازعاتهم وضمان تحقيق مصالحهم بأيسر السبل وفي وقت أقل، فضلاً عن تنمية روح التصالح بين أطراف النزاع بحلول ودية وعلاقات دائمة متصلة، بما يؤدي في النهاية إلى تخفيف العبء المُلقى على عاتق القضاء، والوصول في الوقت ذاته إلى العدالة الناجزة الحقيقية.
وأجاز مشروع القانون إبرام اتفاق الوساطة، في حال كان سابقاً على قيام النزاع، على أن يكون لاحقاً على قيام النزاع، ولو أقيمت في شأنه دعوى قضائية، فيما لا ينعقد اتفاق الوساطة إلا من الشخص الطبيعي الذي يتمتع بأهلية التصرف في الحقوق أو من ممثل الشخص الاعتباري المفوض في إبرام اتفاق الوساطة، وإلا كان باطلاً، كما لا ينتهي اتفاق الوساطة بوفاة أحد الأطراف، أو انقضاء شخصيته القانونية، ويجوز تنفيذه في هذه الحالة بوساطة الخلف القانوني لذلك الطرف، على أن يكون اتفاق الوساطة مكتوباً.
وأوجب مشروع القانون ألا تتعدى مدة الوساطة ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ الوسيط بالمهمة، وتكون قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط، بموجب قرار من المحكمة المختصة بناء على طلب الوسيط وبموافقة كل الأطراف.
في حال عدم تضمين اتفاق الوساطة تحديد وسيط خاص، أو رفض الوسيط الخاص قبول المهمة، فيكون للمحكمة المختصة تعيين وسيط أو أكثر من بين الأسماء المدرجة بقوائم الوسطاء، ويُخطر الأطراف بذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة أيّام عمل، على أن يلتزم الوسيط المعين من قوائم الوسطاء بقواعد الحياد والاستقلال تجاه الأطراف وموضوع النزاع.
سلطان البادي:
«القانون نصّ على عقوبات مشددة لمخالفي إجراءات استخدام الوكالات الممنوحة».
- الورثة لهم الحق في تعويض مالي عن إساءة استخدام التوكيل المُلغى قانوناً.