اللجنة استعرضت التعديلات الجديدة

«العليا للتشريعات بدبي» تناقش الحماية المدنية والجنائية للشيكات

تعديلات قانون المعاملات التجارية أعادت تعريف حالات التجريم المتعلقة بالشيك. أرشيفية

نظمت الأمانة العامة لـ«اللجنة العليا للتشريعات لإمارة دبي» ورشة بعنوان «الجديد في مجال الشيك في ضوء تعديلات قانون المعاملات التجارية الاتحادي»، بمشاركة 61 جهة حكومية في إمارة دبي، وحضور عدد من كبار المسؤولين والمديرين والموظفين في الأمانة العامة للجنة.

قدّم الورشة المستشار الدكتور شريف محمد غنام، من الأمانة العامة باللجنة العليا للتشريعات.

وجرت مناقشة التعديلات الجديدة، الصادرة وفق أحكام القانون الاتحادي في شأن المعاملات التجارية، تماشياً مع الجهود الوطنية الرامية إلى الارتقاء بالبيئة التشريعية والقانونية الناظمة للقطاعات التجارية والاقتصادية، بما يعزز ريادة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة على الخارطة العالمية للأعمال والاستثمار.

وتمحور جدول أعمال الورشة حول الحماية المدنية للشيك، التي تشمل المطالبة بقيمة الشيك والفوائد والتعويضات في الوضع القانوني الحالي، بما فيها دعوى الرجوع وأوامر الأداء والدعوى المدنية التبعية، ومقارنة ذلك بما استحدثه المرسوم بقانون اتحادي من كون الشيك سنداً تنفيذياً واجب التنفيذ جبراً. كما استعرض ممثل الأمانة العامة ماهية الحماية الجنائية للشيك، مسلطاً الضوء على الجرائم والعقوبات الحالية المرتبطة بالشيك، مثل جريمة الساحب، وجرائم موظفي البنك، وجريمة المظهر، ومقارنتها بما استحدثه المرسوم بقانون اتحادي الجديد، فضلاً عن التعديلات والإضافات الجديدة ذات الصلة.

وأكد الأمين العام لـ«اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي» أحمد بن مسحار المهيري، أن الورشة شكلت منبراً مثالياً لنشر المعرفة القانونية والتشريعية بين أوساط الجهات الحكومية المحلية، لافتاً إلى أن مشاركة 61 جهة حكومية في إمارة دبي تؤكد نجاح الجهود التوعوية التي تقودها الأمانة العامة لإرساء دعائم متينة لضمان التطبيق الأمثل لتشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة تدعم الاستعدادات الجارية للـ50 عاماً المقبلة. وقال المهيري إن الورشة اكتسبت أهمية بالغة، كونها تتمحور حول التعديلات التي جرت أخيراً على قانون المعاملات التجارية الاتحادي، التي تضع الأساس القويم لتعزيز قوة الشيك كأداة موثوقة في المعاملات التجارية، بما ينعكس بصورة إيجابية على المستويات الاقتصادية والتشريعية والاجتماعية، تحقيقاً للمستهدفات الوطنية في إيجاد قضاء عادل وبناء مجتمع آمن.

يُذكر أن التعديلات التي جرت على قانون المعاملات التجارية الاتحادي أعادت تعريف حالات التجريم المتعلقة بالشيك وتحديدها، لتشمل جرائم تزوير الشيكات والاحتيال باستخدام الشيكات بإعطاء أمر للمصرف بعدم صرف الشيك من دون حق وسحب كامل الرصيد قبل تاريخ إصدار الشيك وتعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع صرفه، حيث تقدم التعديلات الجديدة مجموعة من الآليات والبدائل التي تضمن تحصيل قيمة الشيك بأسرع وأبسط طريقة ممكنة بما فيها إلزام البنك بالوفاء الجزئي للشيك بعد خصم كامل المبلغ المتوافر لدى المستفيد، وجعل الشيكات المرتجعة سنداً تنفيذياً ينفذ مباشرة من قاضي التنفيذ في المحكمة، فضلاً عن التأكيد على وسائل الوقاية من الدعوى الجزائية وتسهيل إجراءاتها بالمساواة بين التصالح وبين سداد قيمة الشيك كأساس لانقضاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها.

تويتر