«المعاشات»: استحقاق المعاش التقاعدي يستند إلى مبدأ الإعالة
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن استحقاق المعاش التقاعدي يستند إلى مبدأ الإعالة، وهو مبدأ يجسد حرص الدولة على تعزيز صور التكافل الاجتماعي بين المواطنين من خلال توفير دخل ثابت وشهري لمن كان يعيلهم المؤمّن عليه أو صاحب المعاش حال حياته بافتراض أنه لايزال على قيد الحياة، الأمر الذي يوفر لهم سبل العيش الكريم.
وأوضحت مدير وحدة المستحقات بالهيئة، هند السويدي، ضمن الحملة التوعية التي أطلقتها الهيئة تحت شعار «أمّن حياتهم بمعاشك» للتوعية بأثر المعاش التقاعدي في حياة المستحقين، أن شروط استحقاق المعاش التقاعدي لعائلة المؤمّن عليه أو صاحب المعاش تختلف حسب مدى توافر شرط الإعالة، مشيرة إلى قاعدة مهمة، وهي أن معاش الزوجة المتوفاة يوزع على أولادها مثل معاش الرجل، وبالشروط والأحكام نفسها، على خلاف ما هو شائع ومتداول أحياناً.
وأضافت «تستحق الأرملة حصة في معاش زوجها إذا استمرت علاقتها الزوجية حتى وفاة زوجها، وتستحق هذه الحصة حتى لو كانت تعمل أو تتقاضى معاشاً آخر من أي جهة بالدولة، وينقطع هذا النصيب بصورة نهائية إذا تزوجت، ولا يعود إليها مرة أخرى إذا طلقت»، مشيرة إلى أنه إذا توفيت الأرملة بعد وفاة زوجها أو تزوجت انتقل نصيبها إلى أبنائها وبناتها من زوجها ليوزع بينهم بالتساوي، فإن لم يكن لديها أبناء أو بنات انتقل نصيبها إلى بقية الأرامل إن وجدن ويوزع عليهن نصيبها بالتساوي.
وأوضحت أن البنت تستحق حصة في المعاش إذا كانت غير متزوجة أو مطلقة أو أرملة أو غير مزاولة لمهنة بتاريخ الوفاة، ولا تتقاضى أي راتب من عمل أو معاش آخر، وينقطع النصيب عن البنت بزواجها، أو عند الالتحاق بالعمل، أو مزاولة مهنة، ويعود إليها المعاش إذا طُلقت أو ترملت بشرط عدم وجود راتب أو معاش آخر.
وقالت إن الابن يستحق حصة في المعاش إذا كان عمره بتاريخ الوفاة أقل من (21) سنة وينقطع النصيب عند بلوغه (21) سنة، ويستمر صرف النصيب بعد بلوغه (21) إذا كان طالباً، وينقطع بحالة التحاقه بالعمل أو مزاولته المهنة أو بلوغه سن (28) أيهما يحلّ أولاً، كما يستمر صرف المعاش للابن بعد بلوغه سن (21) إذا كان عاجزاً عن الكسب، مشيرة إلى أن حالات استحقاق المعاش بالنسبة للابن تنطبق على الأخ، بالإضافة إلى إثبات اعتماده في معيشته على أخيه المتوفى حال حياته، وتنطبق حالات انقطاع النصيب عليه كما في حالة الابن.