«الخارجية» توقعت حصولها على تصنيف دولي «ممتاز»

9 صلاحيات رقابية وإرشادية لـ «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان»

المجلس أقرّ مشروع القانون بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته.

حدد مشروع القانون في شأن إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، الذي أقرّه المجلس الوطني الاتحادي في جلسته مساء أول من أمس، تسع صلاحيات رقابية وإرشادية لعمل الهيئة، أبرزها تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها، وتعزيز المساواة والقضاء على كل أشكال التمييز العنصري، وتلقي الشكاوى الفردية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن مشروع القانون بشكله الحالي يتوافق مع مبادئ باريس لإنشاء الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان، كما يتوافق مع هدف الدولة في حصول الهيئة، بعد تأسيسها، على تقييم (A) لتكون في مصاف الهيئات الدولية في هذا التصنيف الممتاز.

ومن المقرر تفعيل مشروع القانون بإنشاء الهيئة، فور اعتماده من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

وأقرّ المجلس مشروع القانون بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ويضم مشروع القانون 25 مادة، تشمل إنشاء الهيئة والتعريف بها وبأهدافها، واختصاصاتها، وتشكيل مجلس إدارتها وشروط العضوية ومدتها ولجانها، وعلاقتها بالجهات المختصة، إلى جانب اللوائح الداخلية لتنظيم عملها، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل على تعزيز مكانة دولة الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز تواصلها مع الأفراد والمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.

ووفقاً لمواد مشروع القانون، ستعمل الهيئة على تحقيق أهدافها الحقوقية على الصعيدين المحلي والدولي من خلال تسعة اختصاصات أو صلاحيات رئيسة: الأول المشاركة مع السلطات والجهات المختصة في وضع خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة واقتراح آلية تنفيذها. والثاني العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها. والثالث تقديم المقترحات والتوصيات والمشورة إلى السلطات والجهات المختصة في كل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومتابعتها. والرابع التأكد من مدى ملاءمة التشريعات والقوانين للمواثيق والعهود والاتفاقات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تكون الدولة طرفاً فيها، ومتابعتها. والخامس المساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة. والسادس تعزيز المساواة والقضاء على كل أشكال التمييز العنصري. والسابع متابعة تحقيق الأهداف الواردة في المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تكون الدولة طرفاً فيها. والثامن إجراء الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية والإصلاحية. وأخيراً تلقي الشكاوى الفردية المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها وفقاً للمعايير التي تضعها الهيئة وإحالة ما تراه منها إلى السلطات المختصة.

ويعدّ الامتثال لمبادئ باريس مطلباً رئيساً لعملية الاعتماد التي تنظم وصول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والهيئات الأخرى، وهو نظام مراجعة تديره لجنة فرعية تابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وتمنح «مبادئ باريس» خمس مسؤوليات رئيسة للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان: أولاها مراقبة أي حالة انتهاك لحقوق الإنسان تقرر تناولها. والثانية أن تكون المؤسسة قادرة على تقديم المشورة للحكومة والبرلمان وأي هيئة مختصة أخرى بشأن انتهاكات محددة، بشأن القضايا المتعلقة بالتشريعات والامتثال العام والتنفيذ للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. والثالثة أن تكون المؤسسة مرتبطة بمنظمات إقليمية ودولية، وكذلك أن يكون للمؤسسة تفويض للتثقيف والإعلام في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى إمكان منحها بعض الاختصاصات شبه القضائية.

وأكد وزير الدولة، خليفة شاهين المرر، أن المجلس الوزاري للتنمية أصدر قراراً بتشكيل لجنة خاصة برئاسة وزارة الخارجية والتعاون الدولي لوضع الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بتأسيس الهيئة، بغرض استكمال وتعزيز منظومة الآليات الوطنية القائمة، بما يسهم في تعزيز البنية القانونية والتنظيمية لحماية حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن اللجنة المشكّلة بعضوية عدد من المؤسسات المعنية في الدولة، حرصت عند صياغة مشروع القانون على أن يكون متوافقاً مع مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وقال المرر إن «مشروع القانون بشكله الحالي يعد حصيلة وخلاصة لاستشارات داخلية ودولية ليتوافق مع مبادئ باريس لإنشاء الهيئات الوطنية، ويتوافق كذلك مع هدف الدولة في حصول الهيئة بعد تأسيسها على تقييم (A) لتكون في مصاف الهيئات الدولية في هذا التصنيف الممتاز».

• مشروع القانون بشكله الحالي يتوافق مع مبادئ باريس لإنشاء الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان.

تويتر