توظيف.. « مصلحة العمل» شرط حصول الموظف على دورات تدريبية في فترة الاختبار
أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية جواز ترشيح الموظف، الذي لايزال في فترة الاختبار، للحصول على دورات تدريبية لتطوير الأداء، إذا اقتضت مصلحة العمل وفي أضيّق الحدود، شريطة موافقة الإدارة العليا للتدريب وقبل انتهاء فترة الاختبار.
وأفادت الهيئة، رداً على أسئلة لمتابعي ومرتادي صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بأن تحديد الاحتياجات التدريبية للموظفين ومساعدتهم على وضع خطة التدريب والتطوير الفردية، يعد من صميم عمل ومسؤوليات الرؤساء المباشرين في الجهات الاتحادية، لافتة إلى أنه من خلال ترشيحات الرؤساء يتم إيفاد الموظفين في دورات وبرامج تدريبية داخلية أو خارجية، أو الترخيص لهم بالالتحاق بدورات أو برامج تدريبية داخل الدولة، بغرض متابعة التطورات الحديثة نظرياً أوعلمياً بالشكل الذي يؤدي إلى إكساب المتدرب خبرات ومهارات إدارية أو فنية أوسلوكية أوعملية، بما يؤدي إلى تنميته في مجال عمله.
وذكرت الهيئة أن الخطوات التنفيذية لعملية ترشيح وتدريب موظفي الجهات الحكومية، تبدأ بـ«تحديد المتدربين»، إذ ينبغي على الرئيس المباشر أن يحدد أسماء الموظفين الذين سيتم ترشيحهم لحضور البرنامج التدريبي، تمهيداً لقيام الإدارة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الحصول على الموافقة على الالتحاق بالدورة أو البرنامج، شريطة أن يكون محتوى التدريب مرتبطاً بتحسين أداء الموظف، ومكملاً لخطة التطوير الفردية الخاصة بالموظف، وذات علاقة مباشرة بالعمل الذي يقوم به الموظف أوالذي سيلتحق به وفقاً لمساره الوظيفي.
وأضافت الهيئة أنه لغايات نجاح عملية التدريب يتعيّن على الموظف أن يكون ملماً باللغة المستخدمة في البرنامج التدريبي المرشح له، كما ينبغي أن تتوافر فيه كل الشروط المحددة من قبل مقدمي خدمات التدريب، موضحة أنه يُستثنى من الترشيح للتدريب الموظفون الذين لايزالون في فترة الاختبار إلا إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، على أن يتم التدريب في هذه الحالة ضمن نطاق ضيق ومحدود.