«تنمية المجتمع» تتلقى 3597 طلب مساعدة خلال 4 أشهر
أفادت البيانات الصادرة عن وزارة تنمية المجتمع، بأن عدد طلبات المساعدة الاجتماعية المقدمة لها خلال الأشهر الأربعة الماضية بلغ 3597 طلباً.
وذكرت أنها سجلت 6243 طلباً خلال العام الماضي و3312 طلباً في عام 2019.وتستند الوزارة إلى عدد من المعايير القانونية عند دراسة الطلبات المقدمة إليها للحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي، وأعلنت عن تفاصيلها بشروح واضحة عبر قنواتها الذكية والإلكترونية، وتحدد تلك المعايير بالاستناد إلى بنود واضحة في القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2001 المتعلق بالضمان الاجتماعي.
وتشير الإحصاءات المنشورة على موقع الوزارة إلى أن عدد طلبات المساعدة الاجتماعية المقدمة لها منذ عام 2014 بلغ 99 ألفاً و571 طلباً، وتمت الموافقة على 88 ألفاً و837 طلباً منها، أي نحو 90% من عدد الطلبات المقدمة.
وتنظر الوزارة في الطلبات المقدمة لها مع مراعاة الظروف والمتغيرات التي تطرأ على حياة وإمكانات المستحقين، حيث توافق الوزارة على زيادة قيمة المساعدة الاجتماعية للأسر والأفراد الذين يتعرضون لضغوط مالية استثنائية، وذلك لمن تنطبق عليهم شروط صرف المساعدات.
وطبقت الوزارة منظومة التحول الرقمي التي شملت تقديم مجموعة من الخدمات عبر القنوات الذكية من خلال إتاحة باقة من الخدمات الحكومية الإلكترونية، لتلبية احتياجات المتعاملين بشكل مستدام وفعال، بما فيها خدمات مساعدات الضمان الاجتماعي، ولدى الوزارة 130 موظفاً يتابعون الخدمات الإلكترونية الخاصة بمتعاملي إدارة الضمان الاجتماعي يومياً.
ويخضع صرف مساعدات الضمان الاجتماعي لعدد من الشروط القانونية من بينها أنه لا يحق للمستفيد أخذ قرض بنكي بضمان المساعدة الاجتماعية، لأن هناك فرقاً بين الراتب والمساعدة، حيث يمنح الراتب للموظف نظير بذل جهد ووقت، فيما تعد المساعدة منحة من الحكومة دون مقابل، وتتوقف في حال طرأت أي تغيرات على ظروف الأسرة المالية. وتضمن الشروط أيضاً سقوط حق المستفيد في المبلغ المستحق إذا لم يصرفه بعد مضي ثلاثة أشهر، كما يسقط حقه في المساعدة نهائياً إذا لم يطالب بها صاحبها خلال ستة أشهر من تاريخ صرف المبلغ له ما لم يقدم عذراً تقبله لجنة المساعدات.
ويحق للمطلقة والأرملة غير المواطنة الحصول على المساعدة الاجتماعية، بشرط أن تكون حاضنة لأحد أبنائها المواطنين داخل الدولة، وتثبت ذلك بشهادة حضانة صادرة عن إحدى المحاكم الشرعية في الدولة.
شروط صرف المساعدات الاجتماعية
-تستطيع المواطنة غير المتزوجة دون 35 عاماً الحصول على مساعدة اجتماعية بشرط أن يكون لديها نصيب من معاش تقاعد الوالد.
- يتم خصم قيمة معاش تقاعد الوالد المتوفى من المساعدة الاجتماعية الممنوحة للأبناء.
- لا يجوز الحجز على المساعدة الاجتماعية إلا تنفيذاً لحكم قضائي يقضي بنفقة محكوم بها لأحد أفراد الأسرة، وبما لا يتجاوز نصف المساعدة.
- عدم الإبلاغ الفوري بالتغيرات التي تطرأ على المستفيد، مثل عمل أحد الأبناء أو زواج البنات، يترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق من خزينة الدولة يتوجب استردادها.
- المطلقة قبل الدخول ليس لها الحق في الحصول على المساعدة الاجتماعية.
- يعد العجز الصحي الذي يحول دون الحصول على عمل، بما فيه الكبد الوبائي «سي» والإيدز، سبباً للحصول على المساعدة الاجتماعية.
- المستقيل من عمله ليس من الفئات المستحقة للمساعدة، كما لا يمكن إضافة الابن المستقيل من عمله إلى مساعدة الأسرة.
- لا يدخل السجين ضمن عداد المستفيدين من المساعدة، حيث توفر المؤسسات العقابية كل متطلبات السجين.
- لا تخصم المكافأة التي تمنح للطلبة أثناء مراحل تعليمهم من قيمة المساعدة.
- لا تصرف مساعدة للشخص الذي ليست لديه أسرة، ويقيم في مستشفى، فالمساعدة الاجتماعية تمنح لأصحاب الحاجة، بينما الحالات السريرية تعيش بأجهزة توفرها المستشفيات.
- النفقة الشرعية التي يقدمها الملزم بالنفقة تعتبر دخلاً يتوجب خصمه من قيمة المساعدة.
- الإقامة خارج الدولة تمنع استمرار المساعدة الاجتماعية.
- توقف المساعدة الاجتماعية في حال وجود دخل يزيد على قيمتها المفترضة مقروناً بعدد أفراد الأسرة.
- يمكن لمقدم طلب المساعدة التظلم في حال رفض لجنة المساعدات طلبه، مرة كل ستة أشهر.
- «تنمية المجتمع» تقدم مجموعة من الخدمات عبر القنوات الذكية لتلبية احتياجات المتعاملين.