يساوي آخر أجر تقاضاه العامل
إنهاء علاقة العمل «فردياً» يستوجب التعويض بـ «بدل إنذار»
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه يجوز لأي من صاحب العمل والعامل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة لسبب مشروع في أي وقت لاحق لتوقيع العقد، شريطة إنذار الطرف الآخر «كتابة» قبل إنهاء العقد بـ30 يوماً على الأقل، مشيرة إلى أن إغفال إنذار الطرف الآخر بإنهاء العقد أو إنقاص مهلة الإنذار، يستوجب على الملتزم بالإنذار أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً يسمى «بدل إنذار»، حتى في حال عدم تضرر الطرف الآخر.
وأوضحت الوزارة، رداً على أسئلة متابعي موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أن هذا التعويض يكون مساوياً لأجر العامل عن مهلة الإنذار كلها أو الجزء الناقص منها، على أن يحسب بدل الإنذار على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالشهر أو الأسبوع أو اليوم أو الساعة، وعلى أساس متوسط الأجر اليومي لمن يتقاضون أجورهم بالقطعة.
وذكرت الوزارة أنه يمكن إنهاء عقد العمل المُحدد أو غير المُحدد بدون إشعار، من قبل صاحب العمل، في عدد من الحالات، أبرزها، إذا انتحل العامل شخصية أو جنسية زائفة، أو قدم شهادات، أو مستندات مزورة، أو إذا كان معيناً تحت التجربة، ووقع الفصل أثناء مدة التجربة، أو في نهايتها، أو إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ وزارة الموارد البشرية والتوطين بالحادث خلال 48 ساعة من وقت علمه بوقوعه، وكذلك تكرار تجاهل العامل أداء واجباته الأساسية وفقاً لعقد العمل، وإذا أفشى سراً من أسرار المنشأة التي يعمل فيها.
وبحسب الوزارة، يمكن كذلك إنهاء عقد العمل من قبل الموظف دون الحاجة لتقديم إشعار، في حالات عدة، منها ثبوت إخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانوناً، أو اتفاقاً، مثل حالة عدم سداد الأجور، لمدة تزيد على 60 يوماً، وفي حالة الشكوى العمالية المحالة من الوزارة إلى المحكمة، بشرط صدور حكم نهائي لصالح العامل، متضمناً أحقيته في أجر شهرين على الأقل، أو التعويض عن الفصل التعسفي، أو فسخ العقد المحدد قبل نهايته، أو أية حقوق أخرى لم يعطها صاحب العمل للعامل دون سبب يقره القانون، أو حرمانه مكافأة نهاية الخدمة.
• التعويض يكون مساوياً لأجر العامل عن مهلة الإنذار كلها أو الجزء الناقص منها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news