إجازة التفرّغ لتمثيل الدولة في الفعاليات شهر براتب
حددت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ثلاثة أنواع لإجازة التفرّغ الاستثنائية للمواطنين الموظفين لدى الوزارات والجهات الاتحادية، موضحة أنه يجوز لرئيس الجهة الاتحادية، أو من يفوّضه، منح الموظف المواطن إجازة تفرغ استثنائية براتب إجمالي، وذلك للقيام بأي أعمال أو مهام تتعلق بتمثيل الدولة، سواءً في الفرق الوطنية أم في نشاطات رياضية أم ثقافية، أم لأي أسباب أخرى مشابهة لا تتعلق بشكل مباشر بعمل الجهة الاتحادية التي يعمل فيها الموظف، وذلك بناءً على طلب الجهات الرسمية المعنية بتلك المجالات، ولمدة شهر كحد أقصى.
وأفادت الهيئة، رداً على أسئلة عدد من مرتادي موقعها الإلكتروني الرسمي، بأنه يجوز كذلك لرئيس الجهة الاتحادية، أو من يفوضه، منح الموظف المواطن إجازة استثنائية لمدة شهر، لمرافقة مريض من أقاربه (حتى الدرجة الثانية) للعلاج خارج الدولة، بناءً على توصية من جهة طبية رسمية، على أن يتم احتساب أول 15 يوماً براتب إجمالي، فيما يتم خصم الـ15 يوماً التالية من رصيد إجازة الموظف السنوية، إن كان له رصيد، وإن لم يكن له رصيد فتعتبر إجازة من دون راتب.
ولفتت إلى أنه يجوز تمديد هذه الإجازة (بدون راتب) لمدة أخرى لا تجاوز الشهر، وبناءً على تقرير طبي بشأن الحالة، على أن يكون معتمداً من سفارة الدولة، بينما أشارت إلى أنه يجوز أيضاً لرئيس الجهة الاتحادية، أو من يفوضه، منح الموظف المواطن إجازة استثنائية لمدة شهر، لمرافقة أي من أقاربه (حتى الدرجة الأولى) في حال تلقي العلاج داخل الدولة، إذا استدعى الأمر بقاء المريض في المستشفى، بناءً على توصية من جهة طبية رسمية، على أن تحسب الـ15 يوماً الأولى براتب إجمالي، وتخصم الـ15 يوم التالية من رصيد إجازة الموظف السنوية، إن كان له رصيد، وإن لم يكن له رصيد فتعتبر من دون راتب، ولا يجوز تمديدها لمدة أخرى.