الحبس والغرامة عقوبة نشر أسماء أو صور الضحايا أو الشهود في جرائم الاتجار بالبشر
أوضحت النيابة العامة من خلال تغريدة نشرتها عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة مَن نشر بإحدى طرق العلانية أسماء أو صور الضحايا أو الشهود في جرائم الاتجار بالبشر.
ونصت المادة السادسة مكرر من القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر على أن يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى طرق العلانية أسماء أو صور الضحايا أو الشهود في جرائم الاتجار بالبشر.
يأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، وبالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.