5000 درهم غرامة الامتناع عن إجراء «PCR» عند الطلب
شدّدت اللائحة المحدثة التي أصدرها النائب العام، أخيراً، بشأن ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية، للحدّ من انتشار فيروس «كورونا»، من عقوبة عدد من المخالفات، منها رفض إجراء الفحص الطبي، أو إساءة استعمال الحق في الفحص، إذ نصّت على فرض غرامة بقيمة 5000 درهم في حال رفض أو الامتناع عن إجراء الفحص الدوري (PCR)، في الموعد المحدد أو عند الطلب من الجهات المعنية.
وفرضت غرامة مالية بقيمة 1000 درهم في حال مخالفة إعادة الفحص الطبي لفيروس «كورونا» خلال أسبوعين، أو خلال المدة المحددة من الجهات المعنية لدى المختبرات الصحية الحكومية من دون مقتضى أو من دون طلب من الجهات المعنية.
وشدّدت اللائحة من مخالفة ممارسة أعمال الفحص وتلقي العينات من دون موافقة من الجهات المعنية، إذ نصّت على غرامة بقيمة 20 ألف درهم تفرض على الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري أو المسؤول عن الإدارة، إذا كانت المنشأة فردية، وتضاعف الغرامة في حال التكرار، مع إغلاق المنشأة المخالفة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، وذلك في حال ممارسة أي شخص طبيعي أو اعتباري لأنشطة إجراء الفحوص الطبية أو التحاليل أو أخذ أو تلقي العينات الخاصة بالكشف عن فيروس «كورونا»، أو الإعلان عن ذلك بأي وسيلة من دون الحصول على موافقة الجهات المعنية.