«إسلامية دبي» مسؤولة عن الإشراف وترخيص المُصلّيات العامة في الإمارة
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (31) لسنة 2021 بشأن تنظيم المُصليات في إمارة دبي، بهدف تنظيمها على نحو يُحقِق الغايات المرجوة منها، وضمان حسن إقامة الشعائر الدينية فيها، وكذلك الالتزام بالتشريعات المُنظمة للأنشطة الدينية المُرخصة من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري داخل المُصليات، حيث يسري القرار على جميع المُصليات القائمة أو التي ستُقام في الإمارة، بما في ذلك الموجودة داخل مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحُرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
وحدد القرار اختصاصات دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، ومنها: ترخيص المُصليات العامة العائدة للجهات الحكومية وغير الحكومية والمخصص استخدامها من قبل الكافة، وفقاً للضوابط والشروط والإجراءات التي يصدُر باعتمادها قرار من مدير عام الدائرة، كما تختص باعتماد موقع ومساحة المُصلى وتصنيفه، وتحديد طاقته الاستيعابية، بالتنسيق مع الجهات المُختصة في الإمارة، ومنح التصاريح اللازمة للعاملين في المُصليات، والرقابة على نظافة وصيانة وتجهيزات واحتياجات المُصلى العام.
كما تختص الدائرة بالرقابة والإشراف على المُصلى العام، وعلى العاملين فيه، وتقييم أدائهم، وإصدار الأنظمة والتعليمات الخاصة بتنظيم الدروس والمحاضرات والأنشطة الدينية في المُصلى، وإعداد الموضوعات المُوحدة لخُطب الجمعة والأعياد والمناسبات الدينية التي تتم في المُصليات العامة.
ووفقاً للقرار، يُحظر على أي شخص بناء أو تخصيص أماكن كمُصليات عامة، أو إدخال أي تعديلات أو إضافات عليها أو صيانتها، قبل الحصول على ترخيص مُسبق من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.
وألزم القرار المتبرع، وهو الشخص المسؤول عن إدارة وتشغيل المُصلى ورعاية شُؤونه، بتوفير احتياجات المُصلى، وتحمُل تكاليف إدارة شؤونه والإشراف عليه، وصيانته ونظافته وأمنه، كما يلتزم المتبرع، وفقاً للقرار، بعدم تعيين أو تكليف أي شخص للعمل في المُصلى العام بصفة دائمة أو مُؤقتة، بأجر أو بدون أجر، إلا بعد الحصول على موافقة الدائرة المُسبقة على ذلك.
ومن بين الالتزامات الواجبة على المتبرع وفقاً للقرار، تحمُل الحقوق والرواتب والمُستحقات المالية لجميع العاملين في المُصلى العام.
وبموجب القرار، يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، بالإنذار الخطي، أو إغلاق المُصلى، دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينُص عليها أي قرار آخر.
حظر عدد من الأفعال
حظر القرار الإتيان بعدد من الأفعال داخل المُصلى، وهي: التسول، والتدخُل في شؤون الأذان أو الصلاة أو الأنشطة أو الفعاليات المُصرح بها، وإلحاق الضرر بالمُصلى أو بأي من موجوداته أو مقتنياته أو مُلحقاته، واستغلال المُصلى في غير الأوجه المُقررة شرعاً، واستخدام مُكبِرات الصوت خلافاً للضوابط المُقررة من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في هذا الشأن، ومُمارسة أي نشاط من شأنه الإخلال بأمن المُصلى أو حُرمتِه.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news