السماح بتنقّل العمالة بين منشآت «الخاص» خلال فترة التجربة
أتاح المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، الذي أصدره، أخيراً، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، للعامل المتعاقد حديثاً (تحت التجربة) لدى أي منشأة في القطاع الخاص، إمكانية الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر بالدولة، خلال فترة التجربة، في حال رغب في ذلك خلالها، شريطة إخطار صاحب العمل الأصلي بذلك خطياً بمدة لا تقل عن شهر من تاريخ رغبته بإنهاء العقد، والتزام صاحب العمل الجديد بتعـويض صاحب العمل الأصلي بتكاليف الاستقدام أو التعاقد مع العامل، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
فيما حدد المرسوم الجديد العديد من الالتزامات الإنسانية والمهنية والصحية على صاحب العمل تجاه عماله وموظفيه، أبرزها، ضرورة الاحتفاظ بملفات وسجلات العمال وفق الشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزارة، لمدة لا تقل عن سنتين بعد تاريخ انتهاء خدمة العامل لديه، وعدم حجز الوثائق الرسمية الخاصة بالعامل، وتوفير وسائل الوقاية اللازمة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء العمل.
وحدد المرسوم لأصحاب العمل في منشآت القطاع الخاص، ستة أشهر حداً أقصى لتعيين العمالة التي تخضع لفترات التجربة، تحتسب من اليوم الأول لمباشرة العمل، مع أحقية المنشأة في إنهاء خدمة العامل خلال هذه الفترة، بعد إخطار العامل بذلك خطياً قبل 14 يوماً بحد أدنى من التاريخ المحدد لإنهاء الخدمة.
ووفقاً لقراءة أجرتها «الإمارات اليوم»، حظر المرسوم إمكانية تعيين أي عامل «تحت التجربة» أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، على أن يصبح عقد العمل سارياً وفق البنود المتفق عليها فيه، بعد اجتياز العامل هذه الفترة بنجاح، مع احتساب فترة التجربة ضمن مدة خدمة العامل، فيما منح المرسوم الجديد العامل حرّية الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر في الدولة خلال فترة التجربة، إذا ما أراد ذلك، شريطة إخطار صاحب العمل الأصلي بذلك خطياً قبل مدة لا تقل عن شهر من تاريخ رغبته بإنهاء العقد، مع التزام صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل الأصلي بتكاليف الاستقدام أو التعاقد مع العامل، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
كما اشترط على العامل الأجنبي الراغب في إنهاء عقد عمله خلال فترة التجربة بغرض مغادرة الدولة، أن يقوم بإخطار صاحب العمل بذلك خطياً قبل 14 يوماً بحد أدنى من التاريخ المحدد لإنهاء العقد، وفي حال رغبته في العودة للدولة والحصول على تصريح عمل جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ المغادرة، ففي هذه الحالة يلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل الأول بتكاليف الاستقدام أو التعاقد مع العامل ذاته، ما لم يكن هناك اتفاق بين العامل وصاحب العمل الأصلي على خلاف ذلك.
وحدد القانون الجديد 17 التزاماً إنسانياً ومهنياً وصحياً على صاحب العمل تجاه عماله وموظفيه، أولها ضرورة الاحتفاظ بملفات وسجلات العمال وفق الشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزارة، على ألّا تقل مدة الاحتفاظ بملف العامل عن سنتين بعد تاريخ انتهاء خدمة العامل لديه، والثاني، عدم حجز الوثائق الرسمية الخاصة بالعامل، أو إجباره على مغادرة الدولة حال انتهاء علاقة العمل، وكذلك وضـع لوائح معلنة وواضحة لتنظيم العمل، مثل لائحة تعليمات العمل والجزاءات والترقيات والمكافآت وغيرها من اللوائح والتأهيل والتمكين وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
كما تضمنت القائمة ضرورة توفير سكن ملائم للعامل ومرخص من الجهات المختصة وفق القـواعد والشروط والمعايير المعمول بها في الدولة، أو الاستعاضة عن ذلك بدفع بدل نقدي للسكن، مع إمكانية أن يكون مشمولاً ضمن الأجر، بالإضافة إلى أهمية الاستثمار في تنمية مهارات العمال.
وفي ما يتعلق بالوقاية والصحة المهنية، شملت التزامات أصحاب العمل، توفير وسائل الوقاية اللازمة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء العمل، وضمان توفير اللوائح الإرشادية والتوعوية الوقائية والصحية، وكذلك توفير التدريب المناسب للعمال لتجنب الوقوع في مخاطر إصابات العمل أو الأمراض المهنية، وإجراء التقييم الدوري للتأكد من التزام واستيفاء كل أطراف العمل بمتطلبات الأمن والسلامة الصحية والمهنية، وفق أحكام المرسوم.
وضمّت قائمة الالتزامات كذلك، اتخاذ ما يلزم لضمان معرفة العامل لحقوقه والتزاماته في العمل، وتحمّل تكاليف الرعاية الطبية للعامل والتشريعات النافذة في الدولة، وتحمّل نفقات التأمينات والاشتراكات والضمانات التي تحددها التشريعات النافذة.
وألزم القانون الجديد أصحاب العمل أيضاً، بعدم ترك العامل يعمل لدى الغير إلّا وفق الأحكام التي أقرها هذا المرسوم بقانون، وإعطاء العامل بناءً على طلبه عند انتهاء عقد العمل، شهادة خبرة دون مقابل، يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ومدة خدمته الإجمالية، والمسمى الوظيفي أو نوع العمل الذي كان يؤديه، وآخر أجر كان يتقاضاه، وسبب انتهاء عقد العمل، على ألّا يتم تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه. كما ألزم القانون أصحاب العمل بتحمل نفقات عـودة العامل إلى جهة استقدامه أو أي مكان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه، ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر، أو كان سبب إنهاء العقد يرجع إلى العامل فيكون هذا الأخير ملتزماً بتلك النفقات، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة للعمل، وأخيراً، أي التزامات أخرى مقررة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية أو قرارات من مجلس الوزراء أو أي تشريعات أخرى نافذة في الدولة.
واجبات العامل
أكد المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، أنه يجب على العامل لدى منشآت القطاع الخاص، أن يؤدي العمل بنفسه وفق توجيه وإشراف صاحب العمل أو من ينوب عنه، طبقاً لما هو محدد في العقد، وألّا يقوم بتعهيد العمل إلى أي عامل أو أي شخص آخر، وكذلك يجب أن يلتزم العامل بحسن السلوك والأخلاق أثناء العمل، وتوخي الأمانة والنزاهة المهنية، والمحافظة على وسائل الإنتاج وأدوات العمل التي في عهدته، ويحافظ عليها من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية لحفظها في الأماكن المخصصة لها.
كما شدد المرسوم بقانون على أهمية أن يحافظ العامل على سرية المعلومات والبيانات التي يطّلع عليها بحكم عمله، وعدم إفشاء أسرار العمل، وإعادة العهدة لصاحب العمل عند نهاية خدمته.
• حظر إمكانية تعيين عامل تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب عمل واحد.
• ضرورة توفير سكن ملائم للعامل ومرخّص وفق القـواعد والشروط المعمول بها.