التهديد يحيل زوجاً زائراً إلى المحكمة

نظرت محكمة استئناف الفجيرة قضية متهماً فيها زوج، يقيم بالدولة زائراً، بتهديد زوجته شفاهة بألفاظ التهديد، فيما طالبت النيابة العامة بمعاقبته، فيما حكمت الكمحكمة ببراءته.

وتفصيلاً، قدمت زوجة (عربية) بلاغاً يفيد بأن زوجها هددها بألفاظ شفاهية تمثلت في «حرميكي بالشارع، حرحلك لبلدك»، وتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة التي طالبت بمعاقبة المتهم بقانون العقوبات الاتحادي مادة رقم 353.

وبسؤال هيئة المحكمة للمتهم عن التهمة المنسوبة إليه، قال إن المجني عليها زوجته، وكانت تقيم في بلدها، إلا أنها جاءت للدولة منذ فترة، مؤكداً أنه بمجرد انتهاء فترة إقامته التي كانت بموجب مكان عمله، لم يلتحق بأي عمل آخر وتعد إقامته حالياً في الدولة زائراً.

من جهته، طالب المحامي الموكل من المتهم ببراءته، نظراً إلى أنه ليس مقيماً في الدولة، ووجوده حالياً فيها بصفته زائراً، مشيراً إلى أن المحكمة التي تختص به هي التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، أو محل إقامته، أو محل عمله، مؤكداً أن موكله لا يمتلك أي وظيفة في الدولة، وأنه بمجرد انتهاء تأشيرة عمله تنتهي إقامته في الدولة.

إلى ذلك، قضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه، إلا أن النيابة العامة طعنت على القضاء بالاستئناف الماثل بموجب تقرير في الميعاد المقرر قانوناً، واستوفت جميع الشروط، فتم قبوله شكلاً.

من جهتها، قررت محكمة الاستئناف أن الاستئناف أقيم في الموعد المقرر قانوناً، واستوفى شروطه، فهو مقبول شكلاً، وعن موضوع الاستئناف فإن من المقرر قضاءً «أنه لا تثريب على المحكمة إن أحالت إلى أسباب الحكم المستأنف طالما وجدتها كافية لحمل قضائها، ولم يأتِ الاستئناف بجديد ينال من هذا القضاء، ولما كان الحكم المستأنف أحاط بالواقعة وأدلة ثبوتها عن بصر وبصيرة، وقضى ببراءة المتهم وفق صحيح القانون»، فإن المحكمة تقضي بتأييده محمولاً على أسبابه، وعليه حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وتأييد الحكم المستأنف.

الأكثر مشاركة