تضمن 13 مادة ركّزت على الأجر والإجازات وأنماط العمل

قانون «القواعد الموحدة للعمل» يحظر تشغيل الأقل من 18 عاماً

القانون يحدد ضوابط مواعيد العمل والراحة. أرشيفية

يحظر المرسوم بقانون اتحادي بشأن «القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات»، الذي أعلنت تفاصيله وزارة الموارد البشرية والتوطين، أول من أمس، تعيين أو تشغيل من هم دون الـ18 عاماً، ويجوز لجهة العمل تعيين أو تشغيل من أتم الـ15 عاماً وفقاً للقواعد والحالات التي تحددها التشريعات المنظمة في هذا الشأن، ويتضمن القانون 13 مادة، منها تحديد ساعات العمل، والأجر، والإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة، وأنماط العمل، والمساواة وعدم التمييز.

وحددت المرسوم بالقانون الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أربعة أهداف، هي توحيد القواعد العامة للعمل على كل شاغلي الوظائف والعاملين في الدولة، وتعزيز كفاءة وجاذبية سوق العمل واستدامته، من خلال ضمان حماية أطراف العلاقة وتطوراتها، وتحديد حقوق كل الموظفين والعاملين في الدولة على نحو متوازن، وخلق التوازن والتكامل فيما يتعلق بجاذبية وكفاءة بيئة العمل بين القطاعين الحكومي والخاص.

ويكون نطاق تطبيق القانون على موظفي الحكومة الاتحادية، والعاملين في القطاع الخاص، إذ نصت المادة الثالثة على أنه «يسري على شاغلي الوظائف الخاضعين لأحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ولائحته التنفيذية، وكذلك العاملين في القطاع الخاص الذين ينظم أحكامهم قانون تنظيم علاقات العمل، موضحةً أن لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الموارد البشرية والتوطين، استثناء أي فئة من الخضوع لأحكام هذا المرسوم بقانون».

وشددت المادة الرابعة على عدم التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو بسبب الإعاقة بين الأشخاص، والذي يضعف تكافؤ الفرص أو يمس المساواة في الحصول على الوظيفة أو العمل أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها، كذلك يحظر التمييز في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة، ولا تعد القواعد والإجراءات التي يكون من شأنها تعزيز مشاركة مواطني الدولة في سوق العمل تمييزاً في حكم هذه المادة.

وركزت المادة الخامسة على ثلاثة ضوابط عامة للعمل، أولاً تنظيم العلاقة بين جهة العمل والموظف أو العامل بموجب عقد عمل محدد المادة، ويحدد القانون شروط وضوابط وإجراءات التعاقد والتزامات طرفي العلاقة، وثانياً يحظر تعيين أو تشغيل من هم أقل من 18 عاماً، ويجوز لجهة العمل تعيين أو تشغيل من أتم 15 عاماً، وفقاً للقواعد والحالات التي تحددها التشريعات المنظمة في هذا الشأن، وثالثاً؛ لجهة العمل تعيين الموظف أو العامل تحت فترة التجربة لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ مباشرة العمل، ويحدد القانون الأحكام المتعلقة بذلك.

وقسّمت المادة السادسة أنماط العمل إلى نوعين، النوع الأول الأنماط التي يجوز التعاقد عليها، وهي أولاً «الدوام الكامل»، وهو العمل لدى جهة عمل واحدة لكامل ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل الرسمي، سواء كان من مقر العمل أو عن بعد أو نمط العمل الهجين، بناءً على عقد العمل أو ما يتم الاتفاق عليه بين طرفي العلاقة (جهة العمل والعامل أو الموظف)، وثانياً «الدوام الجزئي»، وهو العمل لدى جهة أو جهات عمل لعدد محدد من ساعات العمل أو الأيام المقررة للعمل، سواء كان من مقر العمل أو عن بعد أو نمط العمل الهجين، بناءً على عقد العمل أو ما يتم الاتفاق عليه بين طرفي العلاقة (جهة العمل والعامل أو الموظف)، وثالثاً «العمل المؤقت»، وهو الذي تقتضي طبيعة تنفيذه مدة محددة أو ينصب على عمل بذاته، وينتهي بإنجازه، ورابعاً «العمل المرن» وهو العمل الذي تتغير ساعات تأديته أو أيام عمله حسب حجم العمل والمتغيرات الاقتصادية والتشغيلية لدى جهة العمل، وللموظف أو العامل أن يعمل لدى جهة العمل بأوقات متغيرة حسب ظروف ومتطلبات العمل، وخامساً أي أنماط أخرى يحددها القانون.

أما النوع الثاني من أنماط العمل، فإن القانون ينظم الحالات التي يجوز فيها الجمع بين أكثر من نمط عمل لدى أكثر من جهة.

وأوضحت المادة السابعة، أن يكون الحد الأقصى لساعات العمل العادية ثماني ساعات في اليوم، أو 48 ساعة في الأسبوع، ويحدد القانون ضوابط مواعيد العمل والراحة، والساعات الإضافية التي يجوز العمل فيها، وضوابطها، والمقابل الذي يحصل عليه الموظف أو العامل عن ساعات العمل الإضافية، وكذلك يُمنح الموظف راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن يوم، ويجوز زيادتها وفقاً للقانون.

أما المادة الثامنة الخاصة بالأجر، فأوضحت أنه يحق للموظف والعامل الحصول على الأجر المتفق عليه في عقد العمل وفقاً للضوابط والمعايير التي يحددها القانون، ويؤدى الأجر بالدرهم، ويجوز تأديته بعملة أخرى، إذا تم الاتفاق على ذلك في عقد العمل.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أخيراً، تفاصيل المرسوم بقانون اتحادي بشأن «القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات»، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ضمن أكبر تغييرات تشريعية في تاريخ الدولة، والتي شملت تحديث أكثر من 40 قانوناً بما يتناسب مع رؤية القيادة وطموحات المجتمع، وتضمن القانون 13 مادة، ركزت على أهداف المرسوم بقانون، ونطاق التطبيق، والمساواة وعدم التمييز، والضوابط العامة للعمل، وأنماط العمل.

ويلبي القانون في الوقت نفسه تطلعات قطاعات محورية ومتنوعة، ويعزز مكانة الدولة وتنافسيتها وموقعها على خريطة المستقبل.

تنظيم علاقات العمل

يدخل المرسوم بقانون حيز التنفيذ اعتباراً من الثاني من فبراير المقبل، حيث تسري أحكامه على شاغلي الوظائف الخاضعين لأحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والعاملين في القطاع الخاص بالدولة، الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، بشأن تنظيم علاقات العمل المقرر تطبيقه في الثاني من فبراير المقبل.

• المرسوم بقانون يلبي تطلعات قطاعات محورية ومتنوعة، ويعزّز مكانة الدولة وتنافسيتها، وموقعها على خريطة المستقبل.

تويتر