«الاتحادية للضرائب» ستحدد الإجراءات اللازمة لتطبيق الأحكام الجديدة
إعادة تحديد غرامات مخالفي القوانين الضريبية وضوابط الإعفاء
أصدر مجلس الوزراء، أمس، قرارين بإعادة تحديد الغرامات الإدارية التي فرضت على مخالفة القوانين الضريبية قبل تاريخ 28 يونيو 2021 في الدولة لتساوي 30% من إجمالي الغرامات غير المسددة في ذلك التاريخ في حال توافر بعض الشروط، وتحديد الضوابط والإجراءات المتعلقة بطلبات التقسيط والإعفاء والرد كلياً أو جزئياً للغرامات الإدارية التي تُفرض على أي شخص لمُخالفته أحكام قانون الإجراءات الضريبية أو القوانين الضريبية.
وبحسب القرار الأول تحدد الهيئة الاتحادية للضرائب الغرامات المفروضة على المسجل قبل تاريخ 28 يونيو 2021، التي لم تسدد، لتساوي 30% من إجمالي الغرامات غير المسددة، في حال قيام المسجل بسداد الضريبة المستحقة الدفع كاملة، بحد أقصى في 31 ديسمبر 2021، وسداد 30% من إجمالي الغرامات الإدارية غير المسددة بحد أقصى في 31 ديسمبر 2021.
وفي حال عدم سداد الضريبة أو 30% من إجمالي الغرامات، يمكن للمسجل استيفاء الشرطين بحد أقصى 31 ديسمبر 2022.
ووفقاً للقرار الذي بدأ العمل بأحكامه من تاريخ 01 يناير 2022، ستحدد الهيئة الإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الأحكام، مع مراعاة إعادة تحديد الغرامات الإدارية المفروضة على المسجل بحد أقصى 30 يوم عمل من التواريخ المحددة سابقاً.
ووفقاً للقرار الثاني، الذي يبدأ العمل به اعتباراً من الأول من مارس المقبل، للجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة الموافقة على تقسيط الغرامات الإدارية في حال استيفاء أربعة ضوابط؛ الأول أن يكون طلب التقسيط في شأن الغرامات الإدارية غير المُسدَّدة فقط، والثاني ألا تقل الغرامات الإدارية المطلوب تقسيطها للشخص عن 50 ألف درهم، وللجنة إجراء أي تعديل على ذلك المبلغ. ويتمثل الضابط الثالث في ألا تكون الغرامات محل نزاع أمام لجنة فض المنازعات الضريبية، أو المحاكم المختصة، أو أي جهات أخرى.
وللجنة الموافقة على الإعفاء من الغرامات الإدارية على ألا تكون المخالفة مرتبطة بجريمة تهرب ضريبي، وأن يكون تقديم الطلب خلال المدة المحددة من اللجنة، وأن يكون طلب الشخص متعلقاً بإحدى تسع حالات تشمل:
وفاة المسجل أو مالك المؤسسة الفردية (متى كانت الوفاة سبباً مباشراً في عدم تنفيذ الالتزام الضريبي). ومرض المسجل أو مالك المؤسسة الفردية (متى كان المرض قد حال دون تنفيذ التزامه الضريبي). ووفاة أو مرض أو استقالة موظف أساسي لدى منشأة مسجلة (على أن يثبت أن ذلك كان سبباً مباشراً في عدم تنفيذ الالتزام الضريبي). ووجود قيود أو إجراءات مفروضة من السلطات الحكومية (متى كان سبباً مباشراً في عدم تنفيذ الالتزام الضريبي). ووجود خلل عام في أنظمة الهيئة الاتحادية للضرائب أو أنظمة الدفع أو خدمات الاتصالات المستعملة (متى كان سبباً في عدم التزام أشخاص بتنفيذ الواجبات الضريبية). وتنفيذ المسجل أو مالك المؤسسة الفردية لأي من العقوبات المقيدة للحرية. وقيام الشخص بالواجبات الضريبية وبسداد كل المبالغ الضريبية المستحقة عليه وفقاً للقانون الضريبي من خلال حساب آخر لمُسجَّل لغايات الضريبة لدى الهيئة. وإذا تم إشهار إعسار أو إفلاس الشخص، وكان قد تم سداد المبالغ الضريبية المستحقة عليه قبل تاريخ شهر الإفلاس أو الإعسار، ما لم يكن الهدف من الإشهار التهرب من سداد الغرامات الإدارية.
ردّ الغرامات
في ما يتعلق بضوابط وإجراءات ردّ الغرامات الإدارية، نص القرار على أن تقوم اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة بتحديد الحالات والقواعد الخاصة برد الغرامات التي تم تحصيلها خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ النظر في ردها، وبما يحقق العدالة الضريبية والمساواة بين المراكز القانونية للخاضعين للضريبة.
وحدد قرار مجلس الوزراء أيضاً الإجراءات والمستندات والبيانات اللازمة لتقديم طلبات تقسيط الغرامات الإدارية لمخالفة القوانين الضريبية أو الإعفاء منها، وآلية دراسة طلبات التقسيط والإعفاء، وإجراءات اللجنة والنظر في الطلبات، وتنفيذ قرارات اللجنة، والأحكام الانتقالية المتعلقة بتطبيق القرار.
وتأتي هذه الخطوة استمراراً لحزمة الإجراءات الداعمة التي تقوم حكومة الإمارات بتنفيذها بغرض التيسير على المخالفين، ودعم المنظومتين الاقتصادية والضريبية عبر إضفاء المزيد من المرونة في مختلف النواحي الإجرائية.
تقسيط الغرامات
يجوز الموافقة على تقسيط الغرامات الإدارية في حال:
■ أن يكون طلب التقسيط في شأن الغرامات الإدارية غير المُسدَّدة فقط.
ألا تقل الغرامات الإدارية المطلوب تقسيطها للشخص عن 50 ألف درهم.
■ ألا تكون الغرامات الإدارية المطلوب تقسيطها محل نزاع أمام لجنة فض المنازعات الضريبية، أو المحاكم المختصة.
■ ألا تكون هناك ضريبة مستحقة الدفع على الشخص عن الفترة الضريبية محل الطلب.
ضوابط الإعفاء:
■ ألا تكون المخالفة التي نشأت الغرامات الإدارية بشأنها مرتبطة بجريمة تهرب ضريبي.
■ أن يكون تقديم الطلب خلال المدة المحددة من قبل اللجنة.
■ أن يكون طلب الشخص متعلقاً بواحدة من تسع حالات من ضمنها الوفاة والمرض والقيود الاحترازية وغيرها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news