الموظف يستحق إجازة سنوية لا تقل عن 30 يوماً بأجر كامل

«الموارد البشرية» تحدد 9 ضوابط لتنظيم إجازات الموظفين

«الموارد البشرية» تبث إرشادات عبر منصاتها الرسمية. من المصدر

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، حدد تسعة ضوابط رئيسة لتنظيم الإجازات السنوية ومنحها لموظفي كل الشركات والمنشآت التابعة للقطاع الخاص، أولها يستحق العامل إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن (30 يوماً) عن كل سنة من سنوات خدمته الممتدة، والثاني، في حال زادت مدة خدمة الموظف على ستة أشهر وقلّت عن السنة، فيستحق يومين عن كل شهر، فيما يستحق إجازة عن أجزاء السنة الأخيرة التي قضاها في العمل، وذلك في حال انتهاء خدمته قبل استخدام رصيد إجازته السنوية.

وتضمنت قائمة الضوابط التسعة كذلك، حسب الوزارة، استحقاق العامل بنمط العمل بالدوام الجزئي، إجازة سنوية حسب ساعات العمل الفعلية التي يقضيها العامل لدى صاحب العمل، تحدد مدتها في عقد العمل، وذلك وفق ما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، موضحة أنه يحق لصاحب العمل أن يوافق على منح العامل إجازة من رصيد إجازته السنوية خلال فترة التجربة، مع احتفاظ العامل بحقه في التعويض عما تبقى من رصيد إجازته السنوية، في حال عدم اجتيازه فترة التجربة.

وذكرت الوزارة، في فيديو إرشادي، أنه وفقاً للضوابط التسعة، يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل وبالاتفاق مع العامل، أو يمنحها بالتناوب بين عمال المنشأة، وعليه إشعار العامل بالموعد المحدد للإجازة قبل شهر، موضحة أنه يحق للعامل بموافقة صاحب العمل ترحيل رصيد إجازته السنوية أو أياماً منها إلى السنة التالية.

ويستحق العامل الأجر عن مدة إجازته السنوية التي قضاها في العمل، تحسب وفق الأجر الأساسي.

تويتر