الحبس وغرامة تصل إلى 3 ملايين درهم عقوبة سرقة البيانات المصرفية
حذّر المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف من تعدي البعض على أعمال البنوك والمصارف، ومصالح الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة، عبر اختراق منظوماتها وسرقة بياناتها وتهديدها بالنشر، إذ شدّد قانون الشائعات عقوبة مثل هذه الأعمال بالحبس والغرامة المالية التي تصل إلى 3 ملايين درهم.
وقال الشريف إن بعض المعتدين، يقومون بمثل هذه الأفعال، بدافع الانتقام وإظهار البطولة، واعتقاداً منهم أن التعدي على مثل هذه المنشآت حق مصرح به، لا سيما مع ما يردده البعض من شكاوى على البنوك، وتربحها من الديون المصرفية.
وأشار الشريف ضمن حلقات تبثها صحيفة «الإمارات اليوم» عبر حساباتها لإلقاء الضوء على القوانين الصادرة حديثاً، إلى أن المشرع في المادة (8) من قانون الشائعات حدد عقوبة سرقة بيانات البنوك، إذ نصت على: «أنه يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على ثلاثة ملايين درهم، كل من حصل أو استحوذ أو عدل أو أتلف أو أفشى أو سرب أو ألغى أو حذف أو نسخ أو نشر أو أعاد نشر بغير تصريح، إذا كان باستخدام تقنية معلومات أو وسيلة تقنية معلومات»، مضيفاً أن بعض البيانات قد تفصح عنها هذه المنشآت المصرفية أو المالية أو التجارية أو الاقتصادية،فكل من يفعل هذه الأفعال بمن فيهم من يعيد النشر بغير تصريح هو محل مساءلة، علماً أن التصريح يجب أن يكون من صاحب الشأن، يعني من المنشأة نفسها، وليس تصريحاً من شخص الهكر الذي سرق هذه البيانات.
وأوضح أن المقصود بالمنشآت المالية أو التجارية أو الاقتصادية، أنها أي منشأة تكتسب وصفها المالي أو التجاري أو الاقتصادي بموجب الترخيص الصادر لها من جهة الاختصاص في الدولة، وهو ما يعني كل الشركات والمؤسسات الخاصة أيضاً، وليس الحكومية أو شبه الحكومية فقط.