252 ألف درهم تعويضاً لشركة عن وقوع رافعة داخل مقرها

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بإلزام شركة تأمين بأن تؤدي إلى إحدى الشركات مبلغ 252 ألف و428 درهم، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها وتسببت فيها وقوع رافعة داخل مقرها مؤمن عليها لدى المحكوم عليها.

وفي التفاصيل أقامت شركة دعوى قضائية، طالبت فيها إلزام شركة مقاولات وشركة تأمين، بالتضامن والتضامم بأن يؤديا لها مبلغ وقدره 757 ألف و365 درهم، تعويضا عن الأضرار المادية التي لحقت بها مع إلزامها بالفائدة القانونية بواقع 12% من وقت المطالبة وحتى السداد، وبالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن الرافعة المملوكة للمدعى عليها الأولى تسببت في ارتكاب حادث داخل مقر المدعية، نتج عنه أضرار وخسائر، حيث اصطدمت بالألواح الإسمنتية والحواجز الحديدية لافته إلى أن الرافعة محل الدعوى مؤمن عليها لدى المدعى عليها الثانية.

وخلال نظر الدعوى، حضر وكيل المدعية، كما مثل وكيل المدعى عليها الأولى وقدم مذكره جوابية، طلب في ختامها رفض الدعوى لعدم الاحقية وعدم الثبوت، كما حضر وكيل المدعى عليها الثانية وقدم مذكره جوابيه وطلب في ختامها عدم قبول الدعوى، فيما أظهر تقرير الخبير من قبل المحكمة، أن الأضرار الناجمة عن الحادث شملت 20 جداراً خرسانيا، بالإضافة إلى 10 حواجز حديدية، وقدر إجمالي قيمة الأضرار مبلغ وقدره 252 ألف و428 درهم.

فيما أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن تقرير الخبرة، أن المركبة "الرافعة" أداة الحادث مملوكة للمدعى عليها الأولى ومؤمن عليها لدى المدعي عليها الثانية مشيرة إلى اطمئنانها لتقرير الخبرة، وتستخلص منه ثبوت مسؤولية المدعى عليها الثانية عن تعويض الشركة المدعية، كما تستخلص من مجريات الدعوى، أن العلاقة بين طرفي الدعوى تحكمها وثيقة التامين سند الدعوى، ما يحمل المدعى عليها الثانية مسؤولية تعويض المدعية، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها الثانية بان تؤدى للمدعية، مبلغ وقدره 252,428 درهم، وإلزامها بالفائدة التأخيرية بواقع 5% سنويا.  

 

 

الأكثر مشاركة