4 ضوابط لعلاج العامل على نفقة صاحب العمل
حدّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أربعة ضوابط والتزامات لأصحاب العمل في القطاع الخاص لتحمل نفقات علاج العامل في حالة إصابة العامل بإصابة عمل أو مرض مهني، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين رقمي (37) و(38) من المرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل.
ووفقاً للوزارة فإن التزامات تحمّل صاحب العمل نفقات علاج العامل، تشمل «أن يتم علاج العامل في إحدى دور العلاج الحكومية أو الخاصة، أن تستمر نفقة العلاج إلى أن يشفى العامل، أو يثبت عجزه، أن يشمل العلاج الإقامة بالمستشفى والعمليات الجراحية ومصروفات صور الأشعة والتحاليل الطبية وشراء الأدوية والمعدات التأهيلية».
كما تضمنت القائمة «شراء وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية بالنسبة للعامل الذي يثبت عجزه، كما تشمل نفقة العلاج نفقات الانتقال التي يقتضيها علاج العامل».
وشدّدت الوزارة على أهمية أن يتقيد العامل بالأوامر والتعليمات المتعلقة باحتياطات أمن العمل وسلامته.