لا تجوز مجازاة العامل دون تحقيق
«الموارد البشرية»: العقوبات الإدارية تسقط بـ «التقادم»
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه لا يجوز توقيع أي عقوبة تأديبية على أي عامل في منشأة تتبع القطاع الخاص، إلا بعد التحقيق معه وإبلاغه كتابياً بما هو منسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص ويؤشّر بالعقوبة في نهاية هذا المحضر، موضحة أنه يجب إبلاغ العامل كتابة بما وقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها وأسباب توقيعها والعقوبة التي سيتعرض لها في حالة العودة.
وأفادت الوزارة، في منشورات إرشادية حول المرسوم بقانون اتحادي رقم (39) لسنة 2021، بشأن تنظيم علاقات العمل، بثتها على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أنه لا يجوز اتهام العامل في مخالفة تأديبية مضى على كشفها أكثر من 30 يوماً، كما لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية أو إدارية عليه بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من 60 يوماً.
وحددت الوزارة ستة ضوابط ومعايير رئيسة تتيح لأصحاب العمل توقيع الجزاءات التأديبية على العمال، مشددة على أهمية أن يضع صاحب العمل في الاعتبار عند توقيع أي جزاء إداري، وتحديد الجزاء المناسب حسب جسامة وخطورة المخالفة المرتكبة.
وذكرت الوزارة، أن قائمة معايير توقيع الجزاءات التأديبية، تشمل «مدى الإخلال بسرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالعمل، تأثير المخالفة في صحة وسلامة العامل أو العاملين في المنشأة، الأثر المالي المترتب على المخالفة، أثر المخالفة في سمعة المنشأة والعاملين فيها نتيجة ارتكاب المخالفة، استغلال العامل المخالف للسلطة المنوطة به، نسبة تكرار العامل للمخالفات بأنواعها، ووجود شق جزائي أو أخلاقي في المخالفة المرتكبة».
وأكدت الوزارة ضرورة قيام صاحب العمل بوضع لائحة بالجزاءات، موضحاً فيها كل عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة في المادة رقم (39) من المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقة العمل، لافتة إلى أنه يجوز لصاحب العمل أو من ينوب عنه أن يوقع على العامل المخالف أياً من سبعة أنواع من الجزاءات الواردة في المرسوم بقانون، وهي «لفت النظر الخطي، الإنذار الخطي، الخصم من الأجر بما لا يجاوز أجر خمسة أيام في الشهر، الوقف عن العمل لمدة لا تزيد على 14 يوماً، عدم دفع أجر أيام الوقف، الحرمان من العلاوة الدورية لمدة لا تزيد على سنة (بالنسبة للمنشآت التي تعتمد نظام العلاوات الدورية، وكان العامل مستحقاً لها)، الحرمان من الترقية (في المنشآت التي يوجد بها نظام للترقية)، لمدة لا تزيد على سنتين، الفصل من الخدمة مع حفظ حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news