4 حالات تتيح تشغيل العمالة ساعات عمل إضافية يومياً

تصوير - أحمد عرديتي

حدّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، 4 ضوابط أو حالات تتيح لأصحاب المنشآت والعمل في القطاع الخاص، إمكانية تشغيل العمالة لساعات عمل إضافية، أولها ألا تزيد هذه الساعات على ساعتين في اليوم الواحد، ولا يجوز تشغيل العامل أكثر من ذلك إلا وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم علاقات العمل، وفي جميع الأحوال يجب أن لا يزيد مجموع ساعات العمل على (144 ) ساعة كل ثلاثة أسابيع.

ووفقاً لمنشور إرشادي بثته الوزارة على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، تكون الحالة الثانية إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل العادية، تعتبر مدة الزيادة وقتاً إضافياً يتقاضى العامل عنه أجراً مساوياً للأجر المقابل لساعات العمل العادية، بحسب الأجر الأساسي، مضافا إليه زيادة لا تقل عن (25%) من ذلك الأجر.

وذكرت الوزارة أنه في حال ما استدعت ظروف العمل تشغيل العامل وقتاً إضافياً فيما بين الساعة العاشرة مساءً والرابعة صباحاً، يستحق العامل عن الوقت الإضافي الأجر المقرر بالنسبة إلى ساعات العمل العادي ، يحسب وفق الأجر الأساسي ، مضافا إليه زيادة لا تقل عن (50%) من ذلك الأجر ويستثنى من ذلك العاملين بنظام الورديات.

وأشارت إلى أنه إذا استدعت الظروف تشغيل العامل في يوم الراحة المحدد في عقد العمل، أو اللائحة التنظيمية للعمل، وجب تعويضه بيوم آخر للراحة، أو أن يدفع له أجر ذلك اليوم حسب الأجر المقرر بالنسبة إلى أيام  العمل العادية، مضافا إليه زيادة لا تقل عن (50%) من الأجر الأساسي لذلك اليوم، منوهة إلى أنه لا يجوز تشغيل الموظف أكثر من يومي راحة متتاليين، باستثناء عمال المياومة.

تويتر