توظيف.. شهر مهلة الإخطار للانتقال إلى عمل آخر خلال «فترة التجربة»
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أحقية صاحب العمل في تعيين أي موظف لفترة تجربة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ بدء العمل، على أن تكون فترة العمل تحت التجربة مرة واحدة فقط لدى صاحب عمل واحد، لافتة إلى أنه في حال ما اجتاز الموظف فترة التجربة بنجاح، واستمر في العمل وجب احتسابها ضمن مدة الخدمة.
وذكرت الوزارة، رداً على أسئلة لمرتادي موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه إذا أراد صاحب العمل إنهاء خدمة الموظف خلال فترة التجربة، توجّب عليه إخطار الموظف خطياً بذلك قبل 14 يوماً من تاريخ الإنهاء، بينما في حالة رغبة الموظف الانتقال، للعمل لدى صاحب عمل آخر في الدولة خلال فترة التجربة، عليه إخطار صاحب العمل الأصلي خطياً بمدة لا تقل عن شهر من تاريخ رغبته بإنهاء العقد، ويلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل الأصلي بتكاليف الاستقدام أو التعاقد مع الموظف، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
وبحسب الوزارة، ففي حالة رغبة الموظف بإنهاء عقد العمل، خلال فترة التجربة، لمغادرة الدولة، يتوجب عليه إخطار صاحب العمل خطياً قبلها بـ14 يوماً.