4 حالات تبيح للعامل إنهاء العقد دون إنذار

كشف قاضي استئناف أول – رئيس المكتب الفني بالمحكمة العمالية بمحاكم دبي، القاضي الدكتور علي محمد الحوسني،  الحالات الحصرية التي تُبيح للعامل إنهاء العقد دون إنذار.

 وأوضح الحوسني خلال الجلسة الثانية من الملتقى الثاني لأصحاب العمل، اليوم، أن الحالات هي إخلال صاحب العمل بالتزاماته الواردة في عقد العمل أو القانون – 14 يوم، ​أما الحالات الحصرية: ثبوت اعتداء أو عنف أو تحرش على العامل – 5 أيام ​، تهديد سلامة العامل أو صحته لمباشرة العمل​، وتكليف العامل بعمل مختلف جوهرياً عن المتفق عليه بعقد العمل.

 وتابع: "الحالات التي تُبيح لصاحب العمل إنهاء العقد دون إنذار​ فهي التوظيف/ العمل​، انتحال العامل شخصية الغير أو تقديم مستندات مزورة،​الغياب – 7 أيام متصلة / 20 يوم متقطعة، ​العمل لدى الغير، ​الأضرار والمخالفات​، تعمد العامل الإضرار بالممتلكات ​، ارتكب خطأ أدى لخسارة ، مخالفة العامل تعليمات السلامة ، إخلال العامل بواجباته المفروضة ​، السكر البيّن أو تأثير مادة مخدرة أو مؤثر عقلی أو فعلاً مخل بالآداب العامة في مكان العمل​، التعدي/ التكسب​، الاعتداء الفعلي أو القولي ​، استغلال المركز الوظيفي​".

 وحول حالات انتهاء عقد العمل فينتهي بالحالات التالية: بانتهاء مدته وهي ثلاث سنوات انتهاء عقد العمل​، بالاتفاق​ الكتابي، بإنهاء فردي​ بالإنذار"​، بوفاة​ صاحب العمل إذا كانت مؤسسة فردية"​، بحكم مقيد للحرية​ لثلاثة  أشهر"​، بالإغلاق​ "قانوني/نهائي"​، بالإفلاس/ أزمة​ "حكم/ قرار"​، بأسباب للعامل​.

 وأكد القاضي الدكتور علي الحوسني أن هناك حقوقا لا تتوقف على سبب نهاية العمل وهي الأجور بأنواعها ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة السنوية واسترداد مصاريف الإقامة وشهادة الخبرة وتعويض اصابة العمل.

 

الأكثر مشاركة